قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سفة سفة الأمانة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 دج 50 ८०० 80 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 50 $ 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم
- لمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى عن تغيير العنوان on, د.ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر فهرس
اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-191 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 4 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف بسلك ملحقي الابحاث .. 4 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احالة متصرف على الاستيداع . . 4 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 4 قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيس مكتب . 4 5 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مفتش عام للوظيفة العمومية. 5 قرارات مؤرخة في 13 و 17 و 20 و 21 و 22 و 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 و 30 أكتوبر و 2 و 3 و 4 و 6 و 14 نوفمبر سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 5
2 الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية . 7, 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية لوهران . 7 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 تتضمن تعيين قضاة متمرنين لدى المحاكم العسكرية. . 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن الحاق موظف مماثل دائم بوزارة التربية . 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1977-1978 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1977 المتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية لوهران . 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق 11 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية لوهران .. - 9
- قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة .. 10 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . 10 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . 10 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت . 10 مر سويم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19 - يتضمن اقصاء النائب الأول لبلدية وادى ليلى ولاية تلمت … 10 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1397 الموافق 13 أكتوبر سنة 1977 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات فى مصاريف تسيير الحماية المدنية بالنسبة لميزانية سنة 1977. 10 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث لجنة لاعتماد المرشديين البحريين. 14 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف فى ميدان القياسة البحرية . 14 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية. 14 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة شاي الاستقلال الحضري والعادي لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية عنابة. 15 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادفة على عدد وحدود مناطق الاستعلال العادية لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المسيلة. 15 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة | 1977 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء مدينة الجزائر . 16 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء وهران 16 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء مدينة الجزائر . 16 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة | 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء وهران. 16 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان | القياسة البحرية. 16
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في أول محرم عام 1398 الموافق II ديسمبر سنة 11977 بنص من تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية. 17 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين .. 17 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 18 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن منح العفو . 22 قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المعتش العام للمجالس القضائية والمحاكم. 22 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية . 23 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع 23 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون. 23 قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتوجيه الجامعي . 26 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي . 26 -قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 27 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. 27 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج. 27 قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 28 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنه 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 30 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الاسعار. 30 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والالات الحديدية والتجهيز المنزلي. 30 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان التخرج لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة ( دفعة 1973-1977 ) . 30 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات من أجل الدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة ( 1977 ) . 31 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن القائمة النهائية للناجحين في مسابقة توظيف المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .. 31 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنه 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . 31
اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-191 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III . 17 منه . وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والقانون في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 .
- يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية، الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات … رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف بسلك ملحقي الابحاث
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 ، يلحق السيد عمرو الشريف، المتصرف من الدرجة 5 بسلك ملحقي الابحاث لفترة 5 سنوات ابتداء من أول أبريل سنة 1977 . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من درجتين اضافيتين غير خاضعين لاقتطاع %6 %6 من أجل العاش الذى يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلك الاصلي . وفي هذه الحالة يقتطع من مرتب المعنى 6 % من أجل المعاش التى يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلك الاصلي ؟ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احالة متصرف على الاستيداع بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يحال السيد مراد بالخروبي المتصرف من الدرجة 9 ، على الاستيداع لفترة جديدة مدتها سنة واحدة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يعين السيد جمعة الجمتين المتصرف من الدرجة ،2 رئيس مكتب بوزارة المجاهدين . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977 ، تنهى مهام السيد مسعود بومعزة، المتصرف من الدرجة 5 بوصفه رئيس مكتب بمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977، تنهى مهام السيد عبد الحق بن سالم المتصرف من الدرجة 7 بوصفه رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للميزانية والأدوات بوزارة المالية. قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مفتش عام للوظيفة العموميه
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 ، يعين السيد أحمد قاضي المتصرف من الدرجة 3 في الوظيفة النوعية لمفتش للوظيفة العمومية ويلحق بولاية مستعانم ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى الحاص بدرجته في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه قرارات مؤرخة في 13 و 17 و 20 و 21 و 22 و 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 و 30 اكتوبر و 2 و 3 و 4 و 6 و 14 نوفمبر سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 ، يرتب السيد عبد القادر بسطة، في الدرجه 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 ، تقبل استقالة السيد عيسى دادي بابا ، المتصرف من الدرجة الأولى ، ابتداء من أول يونيو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 ، تقبل استقالة الآنسة ربيعة العائب المتصرفة المتمرنة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 • ويشطب على المعنية من سلك المتصرفين ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنه 1977، تعزل الآنسة زهور آسيا ريم باي العفون المتصرفة المتمرنة، من مهامها لتركها وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، ينفل السيد بوجمعة بوجمعي، المتصرف من الدرجة 4، بناء على طلبه من وزارة الداخلية الى وزارة الصناعات الخفيفة وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه الجديدة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، ينقل السيد محمد الاخضر غوماز، المتصرف المتمرن، بناء على طلبه من كتابة الدولة للتخطيط الى وزارة الداخلية، ويعين بولاية المسيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه الجديدة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يرسم السيد الطاهر آيت ايفتان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1977 كالتالي : يرتب السيد أحمد حوحات : الى الدرجة لا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968، الى الدرجة و ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971ء الى الدرجة 10 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977 ، يرقى السيد أحمد مدور، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنه 1977، يرقى السيد فاضل رجيمي، الى الدرجة
6 الجريدة الرسمية و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 اكتوبر سنة 1977 ، يرقى السيد محمد الطالب يعقوبي، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) وذلك ابتداء من 5 مايو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يرقى السيد رابح تركي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 … بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يرقى السيد عبد الرحمن بوشناقي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1977 .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 اكتوبر سنة 1977، يرقى السيد عبد القادر بالحاج، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 أكتوبر سنة 1977، يرقى السيد عبد الرحمن بوراوي، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1397 الموافق 26 اكتوبر سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد عبد الرزاق نايلي دواودة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد … بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 30 أكتوبر سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد أحمد رابحي في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 30 اكتوبر سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1977 كالتالي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه يرسم السيد فؤاد بوعتورة في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 30 أكتوبر سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد عبد الرحمن ساجي في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية . قدرها 6 شهور من دون أثر رجعي مالي . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977، يرسم السيد أحمد ملفوف، في سلك المتصرفين - الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977، يرقى السيد أحمد بوزار، الى الدرجة و من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977، يحال السيد المهدى أملال، المتصرف من من الدرجة الأولى على الاستيداع لفترة جديدة قدرها عام واحد وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977 ، يدرج السيد جمال خرشى، المتصرف من الدرجة الأولى والذى كان يؤدى الخدمة الوطنية سابقا، في مهامه وذلك ابتداء من 15 مايو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 نوفمبر سنة 1977، يعين السيد عبد اللطيف حسن دواجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 نوفمبر سنة 1977 ، يرسم السيد محمد عماري ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلائي (320) وذلك ابتداء من 22 مارس سنة 1976 .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977، يرسم السيد محمد حاتمي في سنت المتصرفين - الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1976
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977، ترسم السيدة بوزاهر المولودة خديجة شائب الذراع في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977، يرسم السيد حمودى بوقرة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 ، يرسم السيد شيخ قادري محمد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) وذلك من أول نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 يرسم السيد حسين حقه في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1977 10 : بموجب قرار مؤرخ في 24 دى القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 ، يرسم السيد مجنار تاحيدوستي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977، يرقى السيد عبد القادر أحمد حوجه الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) وذلك ابتداء من 27 غشت سنة 1977
- بموجب قرار مؤرخ في 3 دي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977، ينقل السيد مصطفى كرمالي، المتصرف من الدرجة الأولى بناء على طلبه من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بموجب قرار مؤرخ في 3 دي دى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977، يعين السيد مجيد قدوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977، يعين السيد محمد بلقاسم بهلول، متصرفا متمرنا ويتحق بولاية تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977، يعين السيد محمود حسن منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الحقيقه. الديمقراطية الشعبية 7 وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 ، يواصل السيد عبد الحميد العروسي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لباتنة، مهام رئيس المحكمة العسكرية لقسنطينة لمدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 ، يواصل السيد عبد الرحمن بن عطو، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي للاصنام ، مهام رئيس المحكمة العسكرية للبليدة لمدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنه 1977 ، يواصل السيد محمود زمور، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قسنطينة مهام وكيل دولة عسكرى لدى المحكمة العسكرية لوهران نمده عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق اول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية لوهران
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 اوافق أول سبتمبر سنة 1977 ، يعين السيد العربي بو عبد الله نائب رئيس المجلس القضائي لوهران للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية لوهران لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 … قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 تتضمن تعيين قضاة متمرنين لدى المحاكم العسكرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول عبد القادر قسول رقم تجنيده 029.680-700051 ، قاضيا متمرنا لدى المحكمة العسكرية بوهران لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول محمد حجيرة ، رقم تجنيده 73.020.00487 قاضيا متمرنا لدى
8 الجريدة الرسمية المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول مدني بن شريف ،مدني رقم تجنيده 71001254008، قاضيا متمرنا لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول عبد القادر أوشن رقم تجنيده 74.050074140، قاضيا متمرنا لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول محمد قسول رقم تجنيده 720051.02661 قاضيا متمرنا لدى المحكمة العسكرية لوهران - فرع بشار، لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1397 الموافق أول أكتوبر سنة 1977 ، يعين الملازم الاول عبد القادر شرفاء ، رقم تجنيده 52906-70.051، قاضيا متمرنا لدى المحكمة العسكرية بوهران لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن الحاق موظف مماثل دائم بوزارة التربية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يلحق السيد محمد بلقائد الموظف المماثل والاستاذ في التعليم العالى الرقم الاستدلالي (540) بوزارة التربية لفترة مدتها سنة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 وان الاقساط والمساهمات المستحقة للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ولصندوق التقاعد العسكري ، تقتطع من المصدر وتدفع مباشرة الى هذه الهيئات من قبل وزارة التربية . وتتحمل وزارة التربية المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى طيلة مدة الحاقه .. * للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1977-1978 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يعين الضباط وضباط الصف المبينون أدناه كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1977-1978 • المحكمة العسكرية بالبليدة
- أعراب عمار خوجة اسماعيل غرلولي محمد بو عائشة - محمد عماد محمد كربوعة عبد القادر يحيى
- بود بوطالب بن غلاب بوعلام عطو
- بوسبحة بوسبحة صالح بن فريحة شعيب ولطاش مصطفى بوغالي بلقاسم سلامي عبد الحميد خلالي عبد العزيز بن دادة - محمد رومان
- محمد العارف - الوناس بن يطو كبير بشير بو شريعة محمد الحاج هني-
- محمد أمزيان عمرون ايدير بن مصباح جلول بن الحاج عبد الرحمن بوقرط حاجي الزهوني عمرو شروانة مصطفى معزوز ابراهيم عبيدي محمد الامين بوراس عبد الحليم الزروق محمد در بوز عبد القادر حميدي حنفى بالعيدد عبد العزيز سنوساوى بشير لعليلش الصغير زروقي صديق مقراني محمد بلقندور محمد أوقاسي ابراهيمي فراجي بوري الطيب بوسعيدد مختار أرحاد-
- مصطفى زيان جيلالي مناش محمد عمراني رزقي دريش نصر الدين فراجي أكلى بداد
- عبد المالك بوزيدي عمرو بن بوجمعة سعيد بن عمرو رابح بن داود مصباح بالرزاق الطاهر ولاد أحمد بن زينة - جلول بن دايدة صالح ملاك - عبد المجيد قروش
- بالديفة بوعريش - العمري عوامرية مولود بن مالك عبد العزيز قبابصة محمد زمياش عبد الكريم حمرة
- بوسعيد ارحاب الحاج بوجليدة جعفر آيت حسن محمد سكران عبد القادر محاجبية على زاهد
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ابن شريف على عبد الكريم نصايبية على شنوف تونسي بن عودة حسين عبيدات عبد الوهاب حسنين
- محمد شرفي عبد الله محوشي
- أحمد العضامية - بوجمعة مصيبح معمر طوالبية نور الدين فيلالي عيسى غضبان - جلول يحلى حسين بوسانية صافي ابراهيمي
- جلول بوغرارة ابن الشرقي زنيني حمو بالجاهل - محمد بلهوان حمو سلامية حسين العمراني المحكمة العسكرية لوهران محمد غنيم محمد بلخير يونس مناصرية عبد القادر بونخالة مقران عيبود - محمد عروة فضيل مزود - عبد الله بوقربة ابن عبد الله بودواية مصطفى حروني على بو كروش بوحفص شاوي
- محمد عمراني محمد طوبال أحمد خزناجي بشير هروالة-
- سعيد بلقاسم حسين علوشي عبد القادر بالرزوق - رمضان بوديب
- محمد الباني سويلاماس خير عمارة
- بركان لوز محمد عمور
- عدنان دزيري زين عازم عبد المجيد بن الحاج - محمد مشاش على بوسلامة الاخضر بورمل ياسين باى العقون عبد الرزاق جلول محمد بن عبد الله محمد جلاب دريس بن عيسى محمد نامي حسن عثماني محمد حميدة
- مختار بگيري - محمد عزي عطية عرباوي - صالح بن على-
- أحمد حرشاوى المحكمة العسكرية لوهران ( قسم بشار ) حسين بغدادي - عبد القادر قاسمي محمد طاهري محمد بهلول
- سليمان سعداوي العربي غربي زيتوني بن جاب الله عبد الحفيظ ولد رويس مهدي آيت مهدي حسين شيبان الشيخ بالحدة الطاهر عزوز رقيق عمرو بن عائشة الطيب مسئولي محند أو برمطان كرطوط محمد العيد بوعزة عز الدين عبدة - مصطفى بوهراوة
- صالح بالغيث محمد الطاهر بن الشريف | عبد القادر صداقي العياشي بن سعيد عبد المؤمن قادري - جمال تواتي حميد الاعور العياشي يوبي حسين بالعيد ابراهيم كالي المحكمة العسكرية بقسنطينة يوسف بن سيد الازهر ناصري مكي بن طامة - الشيخ على الشريف يحيى طلحة - مخلوف مداسي محمد بربر عبد الله مراد عمار الاعور - محمد الطيب فرصادو قويدر موجيط مصطفى غولي يوسف بوقنة عبد الله بوراس- صالح بومعيزة رابح حاج أعراب عاشور كنوني محمد جديد- محمد بن هازل - أحمد صفصاف الهاشمي تواغ شريف بونوالة محمد غالي - الطيب بهلول الطاهر بوحفص مولود فريد بوشمة محمد الحبيب خرشة ابراهيم قادري محمد العيد جوادي الصغير لخلف عمر و عثامنية يوسف عزيزية عبد الله عبادلية - موسى دير مبروك شاوى محمد بولسينة صالح سعدي حسن بالضياف محمد بن سلطان - بوقرة بومكحيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1977 المتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية لوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 ، يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد نور الدين ،شيخ رئيس محكمة بشار، كنائب رئيس للمحكمة العسكرية لوهران . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق 11 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية لوهران به وحب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق II ديسمبر سنة 1977، يعين السيد بلاحة لوني القاضي بمحكمة بشار ، نائبا لرئيس المحكمة العسكرية لوهران.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وكيل دولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية بالبليدة
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 ، يعين المرشح رشيد جندر ، رقم تجنيده 71141.17942 ، في مهام وكيل دولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافم أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 ، يعين المرشح محرز آيت بلقاسم رقم تجنيده 2001152984، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن حشمان بوصفه مديرا للسياحة بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يقصى السيد رابح مشهير من النيابة الاولى للمجلس الشعبي لبلدية تسمسيلت . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية وادي ليلي بولاية تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يقصى السيد الاخضر جيلالى من النيابة الاولى للمجلس الشعبي البلدي لبلدية وادى ليلى . | قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 13 اكتوبر سنة 1977 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات فى مصاريف تسيير الحماية المدنية بالنسبة لميزانية سنة 1977
- ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن مراجعة ظروف الخدمة للاطفائيين المهنيين . وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 - II المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1970 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل الدولة النفقات تسيير مصالح الح الحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف تسيير الحماية المدنية تحدد بالنسبة لسنة 1977 ب 40 % فيما يخص الولايات و 60% فيما يخص البلديات . المادة 2 : ان المساهمة المترتبة على كل ولاية هي مساهمة واحدة وهي تساوى حاصل ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في المعدل الموحد الذي قدره 0.15 دج . المادة 3 : تحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية ضمن الشروط التالية : البلديات التي ليس لديها سلك للاطفائيين أقل من 10.000 م . ح × 0,06 أكثر من 10.000 م . ح x 0,08 البلديات التي لديها سلك للاطفائيين من صفر الى 10.000 × 0,30 10.001 الى 20.000 م ح × 0,35 20.001 الى 660.000 × 0,40 أكثر من 60.000 م ح × 0,45 • المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة إلى حساب في الخزينة رقم 007 201 السطر 95-07 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية .
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1397 الموافق 13 أكتوبر سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة النقل
- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة | 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك
- ان وزير النقل .. بمقتضى المرسوم رقم 66 40 المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد البحري والنزهة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية ولا سيما المادتان 9 و 50 منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد بموجب هذا القرار الشروط المطلوبة لقيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر وفي مجال الرياضة وأوقات الفراغ بدون أجر . المادة 2 : يخضع الاشخاص غير المأجورين الذين يرغبون في قيادة سفينة للنزهة - للاحكام التنظيمية المتعلقة بممارسة مهام قائد أو ضباط السفن وقيادة الانهم . المادة 3 : تعد كسفن ذات محرك لاجل تطبيق هذا القرار جميع الآليات والزوارق والقوارب والسفن 000 الح، التي تقوم كيفية دفعها الرئيسى على محرك واحد أو أكثر تفوق قوته الحنيفية القصوى والكاملة 10 أحصنة. المادة 3 : لا يجوز لاي كان أن يقود بدون أجر سفينة للنزهة دات محرك اذا لم يكن حاملا لرخصة قيادة سمن للنزهه ذات محرك في البحر وصالحة للملاحة التي يقوم بها، أو اذا لم ساعدة شخص يحمل تلك الرخصة أو ربان مجاز . المادة 5 : تكون الامتيازات المطابقة لرخصة قيادة السفن ذات المتحرك بالنسبة لكل صنف كما يلى : تكون الرخصة من الدرجة الأولى أو الرخصة «أ» صالحة لقيادة السفن ذات المحرك المشار اليها في المادة 4 أعلاه أو على ظهر سفينة أخرى لا تبتعد أكثر من 5 أميال بحرية عن الشواطيء أو جزيرة يمكن الوصول اليها ،
- تكون الرخصة من الدرجة الثانية أو الرخصة «ب» صالحة للملاحة المتممة في البحر الابيض المتوسط على ظهر السفن التي تسع اجمالا أقل من 25 برميلا .. تكون الرخصة من الدرجة الثالثة أو الرخصة «ج» صالحة للملاحة المتممة على ظهر سفن النزهة ذات المحرك الخاصة بكل حمولة ويمكنها أن تسير في كل منطقة . المادة 6 : ان الحد الأدنى للسن المطلوبة للحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك هي 18 سنة وذلك طبقا للمادة 49 من المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المادة 7 : تسلم رخص قيادة سفن النزهة بعد اداء الامتحانات من قبل مصالح الملاحة البحرية التجارية على مستوى مديريات الولايات الخاصة بالساحل والمكلفة بالنقل . المادة 8 : تعين أصناف الموظفين التابعين للملاحة البحرية التجارية والبحرية الوطنية والذين يمكنهم الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر دون امتحان بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 9 : تحدد الشروط المطلوبة لتقديم الامتحانات وبرنامج الاختبارات وطريقة تعيين الفاحصين وتنظيم الامتحانات بموجب الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 10 : كل رخصة القيادة محركات على ظهر سفن النزهة ذات المحرك مسلمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ تحول نفس امتيازات الرخصة «أ» المشار اليها في المادة 5 أعلاه . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 12 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والموانيء والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج الملحق كيفيات التطبيق المتعلقة بالحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر ملف التسجيل : يشتمل ملف التسجيل في اختبارات الامتحان للحصول على احدى الرخص المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك على ما يلي :
12 I الجريدة الرسمية I - طلب محرر على ورقة عادية يتضمن نوع الرخصة المطلوبة ، 2 - شهادة أهلية بدنية صادرة عن طبيب لا يرجع تاريخها لاكثر من ستة أشهر من تاريخ الامتحان ، 3 - صورتان من قياس بطاقة التعريف الشخصية ، 4 - طابع مالى بمبلغ 100 دج ، 5 - بطاقة الحالة المدنية أو شهادة الميلاد . شروط الاهلية البدنية : ان شروط الاهلية البرنية المطلوبة لامكان المشاركة في الامتحان هي : I - التمتع بحدة بصرية في حدها الأدنى : 10/6 لعين و 10/4 لاخرى أو 10/5 لكل عين تقبل عدسات تقويم النظر شريطة وجود حد أدنى لحدة بصرية قدرها 10/2 دون تقويم لكل عين . 2 - حاسة لونية : مرضية . -3 حدة سمعية في حدها الأدنى : التقاط صوت الوشوشة على بعد 0.50 متر من كل أذن، والتقاط صوت عال على بعد 5 أمتار من كل أذن، ويسمع بجهاز تبديل سمعي ، 4 - الاعضاء العليا : يجب أن تكون وظائف القبض للاعضاء العليا الضرورية لقيادة السفينة مرضية وفى حالة العجز أو البتر يجوز مع ذلك التصريح بأهلية المرشح للرخصة «أ» فقط اذا كان يحمل بديلا وظيفيا كافيا واذا تمت التعديلات الملائمة على جهاز القيادة للمحرك والساعد 5 - الاعضاء السفلى : سلامة العضوين السفليين أو سلامة أحد العضوين وجهاز كاف للآخر . 6 - حالة عصبية نفسانية وعرقية مرضية للمعنى مع التصريح بانه لم يتعرض مطلقا لفقدان الوعي ولا لنوبة صرع . تعيين الفاحصين : يعين الفاحصون من بين الموظفين المختصين في مصالح الملاحة البحرية التجارية أو من بين الاشخاص الذين يختارهم الوالي نظرا لاختصاصهم وذلك بالنسبة للرخصة «أ» والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بالنسبة للرخصتين «ب» و «ج» الاختبار التطبيقي المشترك للرخص الثلاث والتنظيم والبرنامج : I يجب على المترشحين الحضور مع سفينة مزودة حسب اختيارهم اما بمحرك يشتغل بالبنزين أو محرك ديزل وينبغى على المترشحين الراغبين في الحصول على الرخصة «ج» أن يحضروا مع سفينة لها حمولة اجمالية قدرها 25 برميلا على الاقل. 2 – يجب على المترشحين التمكن من القيام بشكل ملائم بالمناورات التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 التحضير للتشغيل، والتشغيل ، الاقلاع من رصيف أو مرسى) ، جولان : تغييرات الاتجاه والوقوف وعكس المشى . انقاذ انسان سقط في البحر ، الارساء أو المساحلة ايقاف المحرك . يجب على المترشحين أن يحافظوا في كل ظروف الملاحة أو المناورات المنائية على السيطرة على الطريق وسرعة السفينة وسرعة اندفاعها • 3 - تطرح على المترشحين خلال الاختبار التطبيقي أو في نهايته أسئلة تتناول ما يلي : اشتغال المحرك : انعدام الاشتغال أو الضخ) أو التغذية بالوقود أو التشحيم أو التبريد .
- أخطار الحريق والانفجار والاختناق الحاصلة من جراء استعمال وخزن الوقود وأنابيب الوقود، ولاسيما الوصلات اللينة وتهوية قسم المحرك وأنابيب الانفلات المدخرات والتماس الكهربائي أو الضياع أو قطع الدائرة، الكهربائية . الحماية من هذه الاخطار . مكافحة بدء الحريق ، أخطار اجتياح الماء من جراء مأخذ الماء التابع لهيكل السفينة تحت خط الغاطس أو القنوات والحماية من هذه الاخطار. ويعفى حملة شهادة الاهلية المسلمة من السلطات المسؤولة عن الملاحة النهرية الراغبين في الحصول على الرخصتين «أ» و «ب» من الاختبارات التطبيقية. الاختبارات النظرية والتنظيم والبرنامج : تكون الاختبارات النظرية اما شفهية واما تحريرية بناء على مقرر من السلطة المسؤولة عن احداث مركز الامتحان • I - الاختبار المشترك للرخص الثلاث : تطرح على المترشحين أسئلة من البرنامج التالي : وضع المناور ، أضواء وعلامات السفن دون المعرفة الدقيقة للمسافات بين أضواء سفينة واحدة) ، قواعد الساعدة والطريق . اشارات صوتية ، اشارات الاستغاثة ، اشارات الدخول والخروج من الموانىء . قواعد الملاحة والامن المطبقة على سفن النزهة ذات المحرك، مناطق الملاحة، حدود السرعة الشروط المطلوبة للقيادة معدات الامن المراسيم المتعلقة بالملاحة وأمن الزوارق وسفن النزهة العلامة الخارجية للهوية
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 2 - اختبارات خاصة بالرخصتين ب و ج : يجب على المترشحين معرفة :
- قراءة الخريطة البحرية وتخطيط طريق وبيان تقويم سفينة واثبات وبيان المسافة على الحريطة ، حساب التغير والانحراف الحاصل من الهواء والانحراف الحاصل من التيار والاتجاه بالبوصلة، والاتجاه الصحيح والطريق الى القعر وبيان تقييمه لطريقه . التعرف على أنواع المنارات ، تحديد وضع السفينة من الارض عن طريق البيانات أو التحطيطات وادراج ذلك في الحريطة . مراقبة تقييمه بطرق التوجيه الاشعاعي والمشورة (معرفة عملية فقط) ، حساب ارتفاع الماء في ميناء رئيسي وفي ميناء ثانوى على أساس قاعدة الاثنى عشريات .
- التزود بالتقديرات المتعلقه بالرصد الجوى . التشغيل في طقس سيء معلومات موجزة عن الهرب وطى القلاع ومرساة طافية). تنقط الاختبارات على 20. ويجب أن يحصل المترشحون على الاقل على المعدل بالنسبة لكل اختبار .- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمواني ، و بمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام | 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ولا سيما المادة الأولى منه ، 168 المؤرخ في 24 ربيع الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 71 عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الارشاد البحرى بالمكتب الوطني للموانىء . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة لاعتماد المرشدين البحريين ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشغل منصب المرشد البحري البالغون رتبة المرشح المرشد البحرى فما فوق. المادة 2 : يوظف المرشحون المرشدون البحريون من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر والمثبتين ، فضلا عن ذلك الشهادة الاهلية لنقيب في الخطوط الطويلة، ولاربع سنوات على الاقل من الملاحة في الخطوط الطويلة . المادة 3 : لا يجوز لأحد أن يمارس وظيفة مرشد بحرى الا اذا اعتمد لهذه الوظيفة . المادة 4 : يعتمد المرشدون البحريون بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجاريه بعد أخذ رأى لجنة الاعتماد التي هي موضوع القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه المادة 5 : يجوز، بصفة انتقالية للمكتب الوطني للموانيء أن يوظف تلاميذ في رتبة مرشحين مرشدين بحريين وذلك قصد تكوين يمكنهم من الممارسة كمرشدين بحريين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار . المادة 6 : يوظف التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون بعد الخيار، حسب الحاجة، من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية، البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ التوظيف والمثبتين على الاقل لشهادة قائد السفينة الساحلية و 5 سنوات من الملاحة. ويجب أن تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني كما هو محدد بموجب التشريع البحرى المعمول به . المادة 7 : يجب أن يتابع التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون دورة تكوين مدتها 4 انصاف السنة، ويرقى التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون اذا ما نجحوا في امتحان، الى رتبة مرشح مرشد بحرى . المادة 8 : يحدد تأليف لجنة امتحان الترقية الى رتبة مرشح مرشد بحرى كما يلى : ممثل عن وزارة النقل، رئيسا ، ممثلان عن المعهد العالى البحرى . ممثلان عن المعهد الوطني للموانيء . مدير بحري المادة 9 : يمارس المرشحون المرشدون البحريون المنصوص عليهم في المادة 7 مهامهم طوال 18 شهرا تحت مسؤولية مرشد رئيس، وفي وحدة مينائية . وعند نهاية مدة هذا النشاط العملى فى وحدة مينائية، يمكن اقتراح المرشحين المرشدين البحريين، لاعتمادهم في مهام مرشدين بحرين، وذلك اذا اعتبرت نتائج ممارستهم العملية، مرضية . واذا اتضح أن مدة النشاط التي قدرها 18 شهرا ، غير كافية، يمكن أن تمنح للمعنيين مدة اضافية للنشاط العملي مدتها القصوى سنة واحدة. المادة 10 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر فى 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث لجنة لاعتماد المرشدين البحريين ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 71 29 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ، وبمقتضى الامر رقم 71 39 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ولاسيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 168 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الارشاد البحرى بالمكتب الوطني للموانيء ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن حدود المناطق التي يكون فيها الارشاد البحرى اجباريا ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة الاعتماد المرشدين البحريين تكون مهمتها اقتراح اعتماد موظفى المكتب الوطني للموانىء المكلف بمساعدة النقباء، في قيادة السفن عند الدخول والخروج من الموانيء وفي مناطق الانتظار وفي المياه البحرية ، المادة 2 : تتكون لجنة اعتماد المرشدين البحريين كما يلى : ممثل عن وزارة النقل ، رئيسا ، ممثل عن المكتب الوطني للموانيء ، مفتش في الملاحة البحرية . مرشدان بحريان . المادة 3 : تجتمع لجنة الاعتماد في مقر الميناء الذى يكون هو المحطة الواجب تزويدها . المادة 4 : يتم اقرار اقتراح الاعتماد عندما ينجح المترشح في وظيفة المرشد البحرى فى الاختبارات النظرية المتعلقة بنظام الارشاد وفي مناورات الملاحة في الموانىء ومناطق الانتظار وفي المياه البحرية .. ويجب أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار تقدير ملف الملاحة الخاص بالمعنى المادة 5 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج | قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان العياسة البحرية ان وزير النقل . بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 63 354 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مختلف الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية حياة البحارة في البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-73 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية المتعلقة بحطوط النقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة - والمتعلق 1972 بالاعتراف بشركة التصنيف في ميدان البحرية التجارية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1392 الموافق 2 فبراير سنة 1973 والمتضمن الاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية ، وبعد الاطلاع على اقتراح مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤهل شركة التصنيف «اميركان بيرو أوف شيبينق المعترف بها بموجب القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، للقيام بحسابات القياسة السعة والحمولة والتسليم الى السفن التي تحمل العلم الجزائري شهادات القياس المطابقة . المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .. عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية ان وزير النقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 15 الشعبية الى مختلف الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البشرية في البحر . وبمقتضى المرسوم رقم 64 73 المؤرخ في 2 مارس |
- سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية المتعلقة بخطوط الشحن والموقعة بمدينة لندن في 5 يوليو سنة 1930 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-196 المؤرخ في 27 شعبان
- وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1972 والمتضمن التحديد الاقليمي وتأليف ولاية عنابة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المتعلق بالاعتراف | الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات (طاكسي) بشركات التصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية ولاسيما المادة الاولى منه ب وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والموانيء والصيد البحرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعترف بشركة التصنيف « ريجيسترو ايطاليانو نامالي ، التي يقع مقرها في جنوة (إيطاليا) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 2 : تؤهل شركة التصنيف «ريجيستر و ايطاليانو نافالي بمايلي : وضع علامات هيكل السفينة وتسليم السندات المطابقة للسفن الجزائرية، وذلك طبقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط الشحن ، مراقبة بناء السفن الجزائرية وتسليمها شهادات الامن المطابقة، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البشرية .
- القيام بتصنيف السفن الجزائرية . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والموانى والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حزر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عدد وحدود مناطق الاستقلال الحضري والعادى لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية عناية ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل | البرى ولا سيما المادة 26 منه ، ولا سيما المادة 3 منه .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك، المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى عنابة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق في ولاية عنابة على احداث منطقتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي)، تسميان المنطقة الحضرية والمنطقة العادية المادة 2 : تشمل المنطقة الحضرية المسماة المنطقة رقسم : المحيط الحضري لعاصمة ولاية عنابة المادة 4 : تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 مجموع تراب الولاية باستثناء المنطقة الحضرية العاصمة الولاية . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الأجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها . المادة 5 : يكلف والى عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عدد وحدود مناطق الاستغلال العادية لسيارات الاجرة ( طاكسي في ولاية المسيلة- ان وزير النفل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ،
16 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 74-151 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمضمن التحديد الاقليمي وتأليف ولاية المسيلة . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى المسيلة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق في ولاية المسيلة على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ، تسمى المناطق العادية ، المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرة المسيلة وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة سيدى عيسى، وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي عين الملح وبوسعادة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها • المادة 4 : يكلف والى المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة , 1977 عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد صغير خليفي بوصفه مديرا لميناء مدينة الجزائر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه | قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء وهران بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 ، تنهى مهام السيد سعيد نزار قبائلي، بوصفه مديرا لميناء وهران . | قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 ، يعين السيد سعيد نزار قبائلي، مديرا لميناء مدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء وهران
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 ، يعين السيد محمد بن حمزة مديرا لميناء وهران . قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان القياسة البحرية ان وزير النقل . بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مختلف الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية حياة البحارة في البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-73 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بخطوط النقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بالاعتراف بشركة التصنيف في ميدان البحرية التجارية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن الاعتراف بشركة التصنيف «اليود روجيستير أوف شبينبق، في ميدان البحرية التجارية ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 وبعد الاطلاع على اقتراح مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحري . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤهل شركة التصنيف «ليود أوف شيبينق» المعترف بها بموجب القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1973 - المشار اليه أعلاه، للقيام بحسابات القياسة السعة والحمولة والتسليم الى السفن التي تحمل العلم الجزائري، شهادات القياسة المطابقة .. المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 عن وزير النقل : الامين العام اسماعيل قرجوج وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في أول محرم عام 1398 الموافق 11 ديسمبر | سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية | للاشغال البحرية بموجب القرار المؤرخ في أول محرم عام 1397 الموافق II ديسمبر سنة 1977 ، يعين السيد محمد الكبير بن زغو، مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للاشغال البحرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1309 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في أول شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القوانين ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 6 غشت عام 1976 و 26 فبراير سنة 1977 المتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي الخزينة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1378 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الخزينة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي الخزينة. المنظمة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة • • المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في الاستدعاء • المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب 1- يار المترشح على احدى المواد التالية : مراحل النفقة العمومية . التحصيل ، محاسبة الخزينة ،
- المعاشات . المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 .
18 الجريدة الرسمية المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة : ثلاثين دقيقة، المعامل 2 • ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة . المادة 8 : تمنح زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي من طرف عضوين من اللجنة كل على حدة، أو من طرف أساتذة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 10 : تتكون اللجنة من : مدير الإدارة العامة أو ممثله، رئيسا .
- مدير الخزينة ، والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة . ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل المستخدمين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة المادة 11 : يعين مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى لهذا السلك بقرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام الماده 5 من المرسوم رقم 66 134- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
- عباسية بنت المعروف، زوجة دندان عبد القادر المولودة في 18 غشت سنة 1939 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : معروف عباسية • عبد القادر بن عثمان ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد القادر . عبد القادر ولد مسعود، المولود في 20 يناير سنة 1953 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بر كوس عبد القادر .
- عبد القادر بن ميلود اولود في 29 سبتمبر سنة 1936 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني عبد القادر . عبد القادر بن ميمون المولود في 14 أكتوبر سنة 1945 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحير عبد القادر عبد المجيد بن سالم المولود في 11 يوليو سنة 1951، بمدينة الجزائر (الدائرة (3) ويدعى من الآن فصاعدا : بوكابوس عبد المجيد. عبد النور بن حسين المولود في 30 ديسمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر الدائرة 3 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين عبد النور عبد الرحمن بن عبد الكبير، الولود في 9 مايو سنة 1938 بمدينه الجزائر الدائره 3 وأولاده القصر : فضيلة بنت عبد الرحمن، المولودة في 27 مايو سنة 1960 بمدينة الجزائر، عبد الكبير بن عبد الرحمن، المولود في 10 نوفمبر سنة 1967 بمدينه الجرائر، سامية بنت عبد الرحمن، المولودة في 6 فبراير سنة 1969 بمدينة الجرائر، الهادي بن عبد الرحمن، المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 بمدينة الجرائر، ويدعون من الآن فصاعدا : بن معطى عبد الرحمن بن معطى فضيلة بن معطى عبد الكبير ، بن معطى سامية بن معطى الهادي. عبد السلام بن شايب ، المولود في سنه 1935 بايموزيان تمسمان اقليم الناظور المعرب) ، وأولاده الفصر : عبد السلام محمد المولود في 24 مارس سنة 1961 بموزاية (البليدة) 6 عبد السلام حورية المولودة في 3 يونيو سنة 1962 بموزاية. عبد السلام يمينه المولودة في 13 مايو سنة 1964 بموزاية، عبد السلام نعيمة المولودة في 3 مايو سنة 1965 بموزايه، عبد السلام ثورة المولودة في 4 أبريل سنة 1966 بموزاية ، عبد السلام عائشة ، المولودة في 3 يناير سنة 1968 بالبليدة، عبد السلام غنية المولودة في 22 يونيو سنة 1969 بالبليدة، عبد السلام جمال، المولود في 27 غشت سنة 1970 بالبليدة، عبد السلام دليلة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1971 بموزاية، عبد السلام وهيبة المولودة في 27 مارس سنة 1973 بموزاية | عبد السلام حسن المولود في 27 يونيو سنة 1975 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : شايب عبد السلام، شايب محمد | شايب ،حورية شايب يمينة شايب نعيمة، شايب نورة، شايب عائشة شايب غنية شايب جمال شاب دليلة، شايب وهيبة شايب حسن .
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 19 عبد السلام بن الاخضر، المولود في II فبراير سنة 1943 | بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : يمين بن عبد السلام، المولود في 23 فبراير سنة 1970 بعين تموشنت مراد بن عبد السلام، المولود في 12 يونيو سنة 1973 بعين تيموشنت الاخضر بن عبد السلام، المولود في 17 نوفمبر سنة | 1974 بعين تموشنت آمال بنت عبد السلام، المولودة في 24 مارس سنة 1976 بعين تموشنت ، فتحي بن عبد السلام المولود في 15 مارس سنة 1977 بعين تيموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : محير عبد السلام محير يمين محير مراد محير الأخضر ، محير آمال ، محير فتحي . عبده حميد بحرى المولود في 22 أبريل سنة 1952 بوهران . أبو سريس نهلة زوجة قليل صالح، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1944 بكفرين حيفا (فلسطين) .
- أحمد بن عبد القادر المولود سنة 1941 بدوار ادحامدة ملحقة تامانار اقليم صافي (المغرب) ، وولداه القاصران : نوال ابنة أحمد المولودة في 23 يونيو سنة 1969 بالجزائر الدائرة 5 ، محمد أمين بن أحمد، المولود في 11 مارس سنة 1971 بمدينة الجزائر الدائرة 5 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوجمعة أحمد ، بوجمعة نوال، بوجمعة محمد أمين. أحمد بن على عمر بن عدوف، المولود في 27 مارس سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : على عمر أحمد . أحمد بن محمد، المولود سنة 1922 بدوار آيت مجبر ،- اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : مصطفى بن أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1960 بالجزائر الدائرة 5 كلثومة بنت أحمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1961 بالجزائر الدائرة 5 ، محمد بن أحمد المولود في 17 يونيو سنة 1963 | بالجزائر الدائرة 4، حياة بنت أحمد المولودة في 10 يناير سنة 1965 بالجزائر الدائرة 4 كريمة بنت أحمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر الدائرة 4 ، ويدعون من الآن فصاعدا : مساهل أحمد، مساهل مصطفى مساهل كلثومة مساهل محمد مساهل حياة مساهل كريمة .
- عائدة بنت بلخير، زوجة حولى محمد، المولودة في 27 غشت سنة 1920 بعنابة. آيت الله على المولود في 20 ديسمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر . على بن على المولود في أول سبتمبر سنة 1952 بالحراش (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح على . على بن كسو المولود سنة 1917، برقز و اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : كسو بن على، المولود في 12 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس محمد بن على المولود في 21 ديسمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس، محجوبة بنت على ، المولودة في 5 مارس سنة 1968 بسيدي بلعباس، عائشة بنت على المولودة في 26 نوفمبر سنة 1970، بسيدي بلعباس أحمد بن على ، المولود في 10 مارس سنة 1974 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوغرارة على، بوغرارة كصو، بوغرارة محمد بوغرارة محجوبة، بوغرارة عائشة بوغرارة أحمد . علام بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1926 بعين تيموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر علام . عمر بن حدو المولود سنة 1910 ببنى بويفرور، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : رشيد ولد عمر، المولود في 15 يناير سنة 1965 بقديل (وهران) ، خيرة بنت عمر، المولودة في 6 أبريل سنة 1966 بوهران، بهجة بنت عمر، المولودة في 16 فبراير سنة 1969 بقديل وهران) بشير ولد عمر، المولود في 15 أكتوبر سنة 1970 بقديل (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : قديلي ،عمر، قديلي ،رشيد قديلي خيرة، قديلي بهجة ، قديلي بشير . عمر بن مسعود، المولود سنة 1930 بصنهاجة كاف الغار اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : مليكة بنت عمر، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 بعين الطلبة سيدي بلعباس)، قويدر ولد عمر المولود في 4 ديسمبر سنة 1963 بعين الطلبة، محمد ولد عمر، المولود في 10 مارس سنة 1966 بعين تيموشنت مدني ولد عمر، المولود في 27 فبراير سنة 1970 بعين الطلبة، خيرة بنت عمر ، المولودة في 19 مارس سنة 1972 بعين الطلبة، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي عمر، بلعربي مليكة، بلعربي قويدر، بلعربي محمد، بلعربي مدني، بلعربي خيرة . عامر بن محمد، المولود سنة 1912 بتازايات تسول أقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : جميلة بنت عامر المولودة في 16 فبراير سنة 1962 بعين الدفلى (الاصنام محمد بن عامر، المولود في 10 مارس سنة 1966 بالجزائر الدائرة 4، حبيبة بنت عامر ، المولودة في 25 غشت سنة 1969 بالجزائر الدائرة 4، ويدعون من الآن فصاعدا : عزبايري ،عامر عز بايرى جميلة عز بايرى محمد ، عز بايرى حبيبة. أعمر بن عبد الرزى المولود في 5 نوفمبر سنة 1946 بالرويبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق أعمر .
- عوادي بلقاسم ، المولود في 10 ديسمبر سنة 1912 بالخضرة، ولاية جندوبة ( الجمهورية التونسية). بدوي محمد ، المولود سنة 1926 ببنى أوكيل تاوريرت اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : بدوى كريمة، المولودة في 19 مايو سنة 1964 بوهران بدوي ليلى ، المولودة في 14 يونيو سنة 1967 بوهران بدوى علال المولود في 18 نوفمبر سنة 1971 بوهران …
- بغور محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1930 بعين
20 الجريدة الرسمية الطلبة (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : بغور مليكة، المولودة في أول يناير سنة 1962 بالسانية (وهران)، بغور فاطمة ، المولودة في 10 يونيو سنة 1964 بالسانية، بغور بلعيد، المولود في 25 فبراير سنة 1968 بالسانية .
- بحفيظ العربي، المولود سنة 1928 بقصر الجديد، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : بحفيظ عبد الحفيظ المولود في 3 يونيو سنة 1962 بمستعانم بحفيظ الزهراء . المولودة في 27 أكتوبر سنة 1963 بمستغانم، بحفيظ محمد، المولود في 29 مارس سنة 1965 بمستغانم، بحفيظ عمر، المولود في 23 نوفمبر سنة 1967 بمستغانم، بحفيظ بلقاسم، المولود في 8 سبتمبر سنة 1970 بمستغانم، بحفيظ قادة المولود في 15 أكتوبر سنة 1972 بمستغانم، بحفيظ مصطفى، المولود في 13 مارس سنة 1974 بمستغانم، بحفيظ رشيدة المولودة في 19 أبريل سنة 1975 بمستغانم بكوش محمد الهادي، المولود في 31 أكتوبر سنة 1944- بتبسة .
- بختة بنت محمد زوجة عامر بن محمد، المولودة في 10 مايو سنة 1928 بعين الدفلى (الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : روداني بختة . بلعيد حسن ، المولود في 15 نوفمبر سنة 1944 بعين البنيان (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي بلعيد . بن على عباس المولود في 22 مايو سنة 1951 بعين- الحديد (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : برجى عباس . بن عمر بن محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1947 بعين تيموشنت سيدي بلعباس) ، وابنه القاصر : محمد ولد بن عمر ، المولود في 19 سبتمبر سنة 1976 بعين تيموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حمادة بن عمر بن حمادة محمد • بن عمر أحمد المولود في 24 مايو سنة 1941 بعنابة . بن ذهيبة بن حاج محمد المولود في 6 أكتوبر سنة- 1949 بعين تدلس (مستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن كبير بن ذهيبة. بن داوود عمار المولود في 10 سبتمبر سنة 1934 بتيزي- وزو بن حفصة فضيلة زوجة معاوى سليمان المولودة في 4 مارس سنة 1940 بالكاف الجمهورية التونسية) . بن حمو بوعزة، المولود في أول فبراير سنة 1943 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) بن خديم محمد، المولود في 25 فبراير سنة 1951 بتونس الجمهورية التونسية بن منصور ربيعة زوجة جابرى بوسيف المولودة سنة 1930 بوجدة (المغرب) • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه بن محمد سامية المولودة في 10 يونيو سنة 1954 بعنابة . بوعالي بداديحة ، المولودة في 6 مايو سنة 1928 بالمالح (سيدي بلعباس) .
- بوسيف بن محمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1932 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي بوسيف • بوسيفى محمد المولود سنة 1936 بزناتة بلدية المنيعة (الاغواط) . بوجمعة بن ميمون المولود في 30 مايو سنة 1948 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلاوى بوجمعة . ابراهيم بن الحسن ، المولود سنة 1940 بفرقة عكة قبيلة أيت أم ريبت اقليم اغادير (المغرب) وأولاده القصر : بلحسن الحسين، المولود في 13 نوفمبر سنة 1970 ببشار بلحسن نجاة المولودة في أول يونيو سنة 1972 ببشار 6 بلحسن سليمة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1973 ببشار بلحسن جميلة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 ببشار ويدعى المسمى ابراهيم بلحسن من الآن فصاعدا : بلحسن ابراهيم .. ابراهيم بن أو أكيرم، المولود سنة 1893 بمراكش (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أواكريم ابراهيم. شمسان محمد ، المولود في 22 فبراير سنة 1953 بمدينة الجزائر .
-
- شاوش غنية، المولودة في 12 يونيو سنة 1937 ببئر الجير (وهران)
- در قاوى خديجة زوجة مخفى محمد المولودة سنة 1925 بالمالح (سيدي بلعباس) .
- جميلة بنت عمر، زوجة حربى محمد المولودة سنة 1950 بخنقة عون بلدية عين العسل (عنابة) ، وتدعى من الآن مصاعدا : تواتي جميله
- دراوى عبد الكريم ، المولود في 17 يوليو سنة 1946 بعنابة .. ظريفة بنت حمو المولودة في 19 يناير سنة 1955 ببوسفر بلديه مرسى الكبير (وهرون ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو ظريفة . ادريس حسن المولود في 15 يوليو سنة 1941 بدوار بودادة بلدية تمزورة (سيدي بلعباس). الشيدمى حسن المولود سنة 1942 بالدار البيضاء (المغرب) ، وابنه القاصر : الشيدمي نجيب، المولود في 20 ديسمبر سنة 1968 بالدار البيضاء (المغرب) • العفصة يمينة، المولودة في 26 يونيو سنة 1954 بوهران.
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 جندوبي صالحة، زوجة مزيادى عبد الرحمن، المولودة في 8 أبريل سنة 1928 بزهنة ولاية باجة الجمهورية التونسية .
- القوى ميمونة، زوجة حدوش العربي، المولودة في II يونيو سنة 1945 بعين الترك (وهران) . الهادي بن جيلالي ، المولود في 19 أبريل سنة 1955 بمدينة الجزائر (الدائرة (3) . الحجي فاطمة زوجة حشمان محمد المولودة في 14 فبراير سنة 1938 بخميس مليانة (الاصنام) الهواري بن محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1944 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مقجوم الهواري .
- الخطيب حسنية، زوجة بن فتاح ناصر، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1938 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) •
- فتيحة بنت على المولودة في 21 نوفمبر سنة 1952 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فتيحة …
- فتيحة بنت ايدير المولودة في 29 يناير سنة 1954 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : ايدير فتيحة .
- فاطمة الزهراء بنت أحمد المولودة في 25 أبريل سنة 1957 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مساهل فاطمة الزهراء . فاطمة بنت حامد، زوجة سماعيلي محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1935 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حامد فاطمة . فاطمة بنت محجوب زوجة بوشنة أحمد المولودة سنة 1920 بالقارة ، اقليم الدار البيضاء (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب فاطمة .
- فاطمة بنت ميمون، زوجة زرودة أحمد، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : زرودة فاطمة …
- فاطمة بنت محمد أرملة درار عبد القادر، المولودة في 10 مارس سنة 1940 بالسانية (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : درار فاطمة
- فاطمة بنت أحمد، زوجة بن قادة صادق، المولودة في 22 مارس سنة 1951 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبو فاطمة
-
- فاطمة بنت علال، زوجة ميمون بن عمر، المولودة في 12 مايو سنة 1941 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : يحيى فاطمة . فاطمة بنت شايب زوجة حماني رمضان، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1924 بموزايا (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : جفون فاطمة . فاطمة بنت حسان، زوجة بن حمو الهادي، المولودة سنة 1927 ببني شيكار، أقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي فاطمة ….
- فاطمة الزهراء بنت حسن زوجة فاضل على المولودة سنة 1924 بحجوط (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة الزهراء .
- فاطمة بنت محمد، زوجة بوعناني عبد القادر، المولودة في 21 فبراير سنة 1938 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فاطمة .
- فاطمة بنت محمد زوجة فدان سعيد المولودة سنة 1925 بقصر وداق حير مقاطعة أولاد زيان اقليم فيقيق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : فدان فاطمة ..
- فاطمة بنت صالح، زوجة زرقة أحمد المولودة في 2 أبريل سنة 1925 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : قصراوى فاطمة .
- فريحة بنت أحمد، زوجة العربي بن محمد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1908 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : المهدى فريحة …
- قعلول محمد، المولود في 13 مارس سنة 1924 بحمام سوسة، ولاية سوسة الجمهورية التونسية ، واولاده القصر : فعلول فيروز، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1962 بهواء فرنسا (الجزائر) قعلول عبد الكريم، المولود في 2 أكتوبر سنة 1963 بالابيار (الجزائر) ، قعلول عبد الستار، المولود في 2 نوفمبر سنة 1965 بالابيار ، قعلول عبد اللطيف المولود في 3 يونيو سنة 1973 ببوزريعة (الجزائر) . قفرى عمر المولود في 14 يناير سنة 1940 بمغنية (تلمسان) . غريسي فاطمة، أرملة دالى يحيى محمد، المولودة سنة 1908 بمغنية (تلمسان) . حبيب بن عمر، المولود في 10 ديسمبر سنة 1934 بسيدى دحو (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن آمنة حبيب • حبيب بن لحسن ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج الحبيب •
- حبيب بن سعيد المولود سنة 1937 بالمالح (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد حبيب . هادي ولد محمد، المولود سنة 1908 بالمليلة اقليم الناظور (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو هادي .
- حفصاوي فاروق ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1952 بعنابة .
22 - الجريدة الرسمية
- حفصاوي صالح ، المولود في 6 ديسمبر سنة 1925 بتوزر، مشيخة الشابية، ولاية قفصة ( الجمهورية التونسية) . حالم قوراية المولودة في 22 غشت سنة 1956 بالابيار (الجزائر) .
- حالم اليازير ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1946 بالابيار (الجزائر)
- حامد بن صالح المولود سنة 1940 ببني سيدال اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن حامد ، المولود في 2 أكتوبر سنة 1965 بوهران، عبد السلام بن حامد، المولود في 14 يوليو سنة 1967 بوهران الزهراء بنت حامد المولودة في 30 ديسمبر سنة 1968 بوهران الهوارى بن حامد المولود في 23 فبراير سنة 1970 بوهران، عبد القادر ، بن حامد المولود في 10 سبتمبر سنة 1971 بوهران، فتيحة بنت حامد، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بن صالح حامد بن صالح محمد ، بن صالح عبد السلام بن صالح الزهراء ، بن صالح الهوارى بن صالح عبد القادر بن صالح فتيحة (.)
- حمو ادريس، المولود في 3 نوفمبر سنة 1941 بعين تيموشنت سيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود ادريس
-
- حاوسين بن برابح، المولود في 25 أكتوبر سنة 1937 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني حاوسين . حرار رقية، زوجة بغدادى عبد القادر المولودة في 6 ابريل سنة 1925 بالسوقر (تيارت) . حسن ولد محمد المولود في 15 يناير سنة 1936 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني حسان . حبيب بن محمد، المولود في 17 يونيو سنة 1946 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رفاع حبيب. هلال بوعلام المولود في أول يناير سنة 1947 بعين الصفراء (سعيدة) • حسين بن عمر، المولود في 16 أكتوبر سنة 1950 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عوفي حسين هواري ميلود، المولود سنة 1938 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . حورية بنت سالم ، زوجة بولاى سعيد، المولودة في 8 أبريل سنة 1949 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوكابوس حورية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه | مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن منح العفو ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 13 و 182 منه- يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن والغرامة للمدعوين : بيتانو كاميلو المحكوم عليه فى 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان و 2 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة تلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز . كوقوتي روبيرتو، المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . دابيريني بالميرو المحكوم عليه في 7 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة مغنية، والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام . بولى سرجيو، المحكوم عليه في 27 سبتمبر سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
- قارسيا ايد القواورورا، المحكوم عليها في 28 ديسمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوهران . المادة 2 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر 1977 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971، والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد كمفتش عام للمجالس القضائية والمحاكم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عودة مراد، المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية ان وزير العدل .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 صفر عام 1389، الموافق 14 مايو سنة 1969 المتضمن تعيين السيد محمد الصالح محمدي كمدير للشؤون القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح محمدي، مدير الشؤون القضائية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التشريع ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970، والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد كمدير للتشريع بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حداد، مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون- ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زروقي كمدير لتطبيق العقوبات وأنظمة السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى زروقي، مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس
24 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
- ان وزير العدل .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد هني، كمدير للشؤون المدنية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد هني، نائب مدير للشؤون المدنية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز محبوب، كنائب مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز محبوب، نائب مدير التشريع والدراسات الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | مايو سنة 1977 . عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي يسعد، كنائب مدير الموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الغربي يسعد، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ،طنجاوى كنائب مدير الطفولة الجانحة بوزارة العدل ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوي، نائب مدير الطفولة الجانحة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد سعيد بن عبد الله كنائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد بن عبد الله، نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت مصباح كنائب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت مصباح نائب مدير الشؤون الجنائية والعفو الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد صالح رحمانى كنائب مدير التجهيز بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح رحماني، نائب مدير التجهز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه .
26 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن داود كنائب مدير الميزانيات والمحاسبات بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن داود، نائب مدير الميزانيات والمحاسبة ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عمرو دباك كنائب مدير التشريع والوثائق بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو دياك، نائب مدير التشريع والوثائق 6 الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 . عبد المالك بن حبيلس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 77 76 77 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مستعود الطيب، كمدير للتحطيط والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود الطيب، مدير التخطيط والتوجيه الجامعي، الامضاء بأسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص الاعضاء الحكومة بتعويض أعضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام | 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالى ،قديرى كمدير للهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالى، قديري مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . : عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد الصادق يوسف خوجة، كمدير للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصادق يوسف خوجة مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث | العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مراد بن شنهو كمدير للتعليم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بن شنهو، مدير التعليم، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1300 الموافق II فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الشريف زرطال كمدير للخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الحارج ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير
28 الجريدة الرسمية التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 . عبد اللطيف رحال قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 نتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد فارحى كنائب مدير التكوين في الخارج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد فارحي، نائب مدير التكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر الجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 . عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمنصمي الترخيص لاعضاء الحكومة بتقويض امصانهم . و بمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 147 والشمس إعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم رمطانى كنائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم رمطاني، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 . عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف بن بلاغ كنائب مدير الوصاية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف بن بلاغ نائب مدير الوصايه الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1307 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام : 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد رابح موساوى كنائب مدير الصفقات والعقود . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح موساوي نائب مدير الصفقات والعقود الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام | 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، كنائب مدير الدراسات والاعلام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الدراسات والاعلام الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف صاحبى كنائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف صاحبي، نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محند أوحاشى كنائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أو حاشي، نائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال
30 الجريدة الرسمية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز آيت مسعود كنائب مدير الميزانية والعتاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير الميزانية والعتاد الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 ) عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات- | مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهالم السيد عبد السلام عباس، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات وذلك بطلب منه . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الاسعار بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بلعربيه بوصفه مديرا للاسعار بوزارة التجارة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد بلعربية، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام | المنزلى . 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 20 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن شافعي، كنائب مدير المنح والخدمات الاجتماعية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن شافعي، نائب مدير المنح والخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان التخرج لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دفعة 1973-1977 ( بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يصرح بالنجاح النهائي للمترشحين الآتية أسماؤهم في امتحان التخرج لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة (دفعة 1973-1977) : عبد الله عمارة نور الدين بشير جبور عمر عمارة مصطفى بكوش
- عبد العزيز آيت عبد الرحمن يختي بالعائب
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ابن يوسف بالعيدابي - رابح قويدر
- جلول باللولادي عبد الحميد الحمدي عبد الحميد باللحدة تومي لباح
- محمد بن عيسى السعيد معمري يحيى بن جدو - محمد معوش سالم بن حسين مشاتي نوصر لحسن بن عالم محمد سي الطيب محمد الصغير بالاحرش بو الانوار سوفاق-
- عبد الرحمن بن الطيب رشيد توتة درويش بوروينة ابن عودة زورقي عبد القادر قحلازة خم قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات من أجل الدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة ( 1977 ) بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يصرح بالنجاح النهائي للمترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة على أساس الاختبارات من أجل الدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك حسب درجة الاستحقاق : I عبد الجواد ساهل 9 عبد الرحمن سعدى- 2 عبد الكريم بن بارة 10 نور الدين حميمد 3 محمد صديق خزازنة II على زقار 4 - محمد حباش 12 بودوة جلولي 5 قويدر نجادي 13 - مخلوف بوسالم 6 موسى خبيبش 14 سليمان خليلي 7 قدور عز الدين 15 ش عبد الحميد قرفي 8 الاخصر بعزوزي 16 سعاده مكيسي-
وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن القائمة النهائية للناجحين في مسابقة توظيف المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 ، يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الآتية أسماؤهم في مسابقة توظيف المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف :
- السيدة نصيرة عامر موسى (المولودة ابن الصديق) قسم الآثار ،
- السيدة رحمونة كارليي المولودة سوسي) قسم المكتبات، السيد شريف شديخ، قسم المكتبات ، السيدة حورية مازوني (المولودة ميهوب) مع التحفظ ، قسم المحفوظات . الآنسة أنيسة محمدى، قسم الآثار السيد أحمد أورمضان، قسم المحفوظات ، السيد فؤاد سوفي، قسم المحفوظات ، السيد رشيد طبيشى ، قسم المكتبات كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتغدون انها مهام مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد منصور أو بوزار، بوصفه مديرا AA اب الي التجميعية والتنسيق الاقتصادي بكتابة الدولة للتحطيط . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر