مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن منح العفو . 22
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو عن باقى عقوبة السجن والغرامة للمدعوين :
بيتانو كاميلو المحكوم عليه فى 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان و 2 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة تلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز .
كوقوتي روبيرتو، المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
دابيريني بالميرو المحكوم عليه في 7 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة مغنية، والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
بولى سرجيو، المحكوم عليه في 27 سبتمبر سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
- قارسيا ايد القواورورا، المحكوم عليها في 28 ديسمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوهران .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر 1977 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.