قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين 17
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1378 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الخزينة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي الخزينة.
المنظمة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة • •
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب 1- يار المترشح على احدى المواد التالية :
مراحل النفقة العمومية .
التحصيل ، محاسبة الخزينة ،
- المعاشات .
المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 . 18 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة : ثلاثين دقيقة، المعامل 2 • ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة .
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي من طرف عضوين من اللجنة كل على حدة، أو من طرف أساتذة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الإدارة العامة أو ممثله، رئيسا .
- مدير الخزينة ، والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة .
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل المستخدمين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة
المادة 11
فتح المادةيعين مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى لهذا السلك بقرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام الماده 5 من المرسوم رقم 66 134- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 .
عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.