مرسوم رقم 77-191

مرسوم رقم 77-191 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.