مرسوم رقم 77-191
مرسوم رقم 77-191 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية، الموقع عليها بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات ...
رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.