مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنه 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.