قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1977 المتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية لوهران . 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.