قرار

قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1397 الموافق 3 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيس مكتب . 4 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.