قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.