قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي . 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالى، قديري مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 . :
عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.