قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف في ميدان القياسة البحرية. 16 الثلاثاء 3
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل شركة التصنيف «ليود أوف شيبينق»
المعترف بها بموجب القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1973 - المشار اليه أعلاه، للقيام بحسابات القياسة السعة والحمولة والتسليم الى السفن التي تحمل العلم الجزائري، شهادات القياسة المطابقة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 عن وزير النقل : الامين العام اسماعيل قرجوج وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 63-345
- مرسوم رقم 64-73
- مرسوم رقم 72-196
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.