قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصادق يوسف خوجة مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث | العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.