قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للسنة القضائية 1977-1978 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.