قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث لجنة لاعتماد المرشديين البحريين. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة الاعتماد المرشدين البحريين تكون مهمتها اقتراح اعتماد موظفى المكتب الوطني للموانىء المكلف بمساعدة النقباء، في قيادة السفن عند الدخول والخروج من الموانيء وفي مناطق الانتظار وفي المياه البحرية ،
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة اعتماد المرشدين البحريين كما يلى :
ممثل عن وزارة النقل ، رئيسا ، ممثل عن المكتب الوطني للموانيء ، مفتش في الملاحة البحرية .
مرشدان بحريان .
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة الاعتماد في مقر الميناء الذى يكون هو المحطة الواجب تزويدها .
المادة 4
فتح المادةيتم اقرار اقتراح الاعتماد عندما ينجح المترشح في وظيفة المرشد البحرى فى الاختبارات النظرية المتعلقة بنظام الارشاد وفي مناورات الملاحة في الموانىء ومناطق الانتظار وفي المياه البحرية ..
ويجب أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار تقدير ملف الملاحة الخاص بالمعنى
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.