قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
المادة الأولى
فتح المادةيشغل منصب المرشد البحري البالغون رتبة المرشح المرشد البحرى فما فوق.
المادة 2
فتح المادةيوظف المرشحون المرشدون البحريون من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر والمثبتين ، فضلا عن ذلك الشهادة الاهلية لنقيب في الخطوط الطويلة، ولاربع سنوات على الاقل من الملاحة في الخطوط الطويلة .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يمارس وظيفة مرشد بحرى الا اذا اعتمد لهذه الوظيفة .
المادة 4
فتح المادةيعتمد المرشدون البحريون بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجاريه بعد أخذ رأى لجنة الاعتماد التي هي موضوع القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيجوز، بصفة انتقالية للمكتب الوطني للموانيء أن يوظف تلاميذ في رتبة مرشحين مرشدين بحريين وذلك قصد تكوين يمكنهم من الممارسة كمرشدين بحريين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيوظف التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون بعد الخيار، حسب الحاجة، من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية، البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ التوظيف والمثبتين على الاقل لشهادة قائد السفينة الساحلية و 5 سنوات من الملاحة. ويجب أن تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني كما هو محدد بموجب التشريع البحرى المعمول به .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتابع التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون دورة تكوين مدتها 4 انصاف السنة، ويرقى التلاميذ المرشحون المرشدون البحريون اذا ما نجحوا في امتحان، الى رتبة مرشح مرشد بحرى .
المادة 8
فتح المادةيحدد تأليف لجنة امتحان الترقية الى رتبة مرشح مرشد بحرى كما يلى :
ممثل عن وزارة النقل، رئيسا ، ممثلان عن المعهد العالى البحرى .
ممثلان عن المعهد الوطني للموانيء .
مدير بحري
المادة 9
فتح المادةيمارس المرشحون المرشدون البحريون المنصوص عليهم في المادة 7 مهامهم طوال 18 شهرا تحت مسؤولية مرشد رئيس، وفي وحدة مينائية .
وعند نهاية مدة هذا النشاط العملى فى وحدة مينائية، يمكن اقتراح المرشحين المرشدين البحريين، لاعتمادهم في مهام مرشدين بحرين، وذلك اذا اعتبرت نتائج ممارستهم العملية، مرضية .
واذا اتضح أن مدة النشاط التي قدرها 18 شهرا ، غير كافية، يمكن أن تمنح للمعنيين مدة اضافية للنشاط العملي مدتها القصوى سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر فى 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج 14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 71-29
- أمر رقم 71-39
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.