مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت . 10 مر سويم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19 - يتضمن اقصاء النائب الأول لبلدية وادى ليلى ولاية تلمت
المادة الأولى
فتح المادةان مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف تسيير الحماية المدنية تحدد بالنسبة لسنة 1977 ب 40 % فيما يخص الولايات و 60% فيما يخص البلديات .
المادة 2
فتح المادةان المساهمة المترتبة على كل ولاية هي مساهمة واحدة وهي تساوى حاصل ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في المعدل الموحد الذي قدره 0.15 دج .
المادة 3
فتح المادةتحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية ضمن الشروط التالية :
البلديات التي ليس لديها سلك للاطفائيين أقل من 10.000 م . ح × 0,06 أكثر من 10.000 م . ح x 0,08 البلديات التي لديها سلك للاطفائيين من صفر الى 10.000 × 0,30 10.001 الى 20.000 م ح × 0,35 20.001 الى 660.000 × 0,40 أكثر من 60.000 م ح × 0,45 •
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة إلى حساب في الخزينة رقم 007 201 السطر 95-07 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية .
الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1397 الموافق 13 أكتوبر سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة النقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 65-84
- مرسوم رقم 71-200
- مرسوم رقم 76-114
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.