قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المعتش العام للمجالس القضائية والمحاكم. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عودة مراد، المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.