قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف فى ميدان القياسة البحرية . 14
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل شركة التصنيف «اميركان بيرو أوف شيبينق المعترف بها بموجب القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، للقيام بحسابات القياسة السعة والحمولة والتسليم الى السفن التي تحمل العلم الجزائري شهادات القياس المطابقة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 ..
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 63-354
- مرسوم رقم 64-73
- مرسوم رقم 72-196
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.