قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة شاي الاستقلال الحضري والعادي لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية عنابة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصادق في ولاية عنابة على احداث منطقتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي)، تسميان المنطقة الحضرية والمنطقة العادية
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة الحضرية المسماة المنطقة رقسم :
المحيط الحضري لعاصمة ولاية عنابة
المادة 4
فتح المادةتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 مجموع تراب الولاية باستثناء المنطقة الحضرية العاصمة الولاية .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الأجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.