قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادفة على عدد وحدود مناطق الاستعلال العادية لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المسيلة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصادق في ولاية المسيلة على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ، تسمى المناطق العادية ،
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرة المسيلة وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة سيدى عيسى، وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي عين الملح وبوسعادة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها •
المادة 4
فتح المادةيكلف والى المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة , 1977 عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 74-151
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.