قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بشركة التصنيف « ريجيسترو ايطاليانو نامالي ، التي يقع مقرها في جنوة (إيطاليا) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتؤهل شركة التصنيف «ريجيستر و ايطاليانو نافالي بمايلي :
وضع علامات هيكل السفينة وتسليم السندات المطابقة للسفن الجزائرية، وذلك طبقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط الشحن ، مراقبة بناء السفن الجزائرية وتسليمها شهادات الامن المطابقة، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البشرية .
- القيام بتصنيف السفن الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والموانى والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حزر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 63-345
- مرسوم رقم 64-73
- مرسوم رقم 72-196
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 74-146
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.