قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى زروقي، مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس 24 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.