مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية خليل (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 190
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية خليل (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 190
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.