مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية حسناوة (ولاية برج بوعريريج) من مهامه الانتخابية. 191

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.