مرسوم
مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي البلدية تفرق (ولاية برج بوعريريج) من مهامهم الانتخابية. 191
مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن اقصاء اعضاء من المجلس الشعبي البلدية تفرق (ولاية برج بوعريريج) من مهامهم الانتخابية. 191
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.