مرسوم رقم 88-15 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء شركة للجيو فيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987. 175
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة للجيوفيزياء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء
- ادراكا لأهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون ما بين - الاقطار العربية في صناعة النفط،
- وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة، ورغبة منهما في تعميق اواصر الأخوة والتعاون تنفيذا لما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969م، الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970 م
- وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى في مجال النفط المنعقدة بالجزائر في فبراير 1978 م، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير - التعاون الاقتصادى بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء وفقا للاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةاسم ومقر الشركة تنشأ وفقا لهذه الاتفاقية شركة مشتركة تختص بأعمال الجيوفيزياء على مستوى القطرين وتحمل اسم الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء، يكون مقرها الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وينشأ فرع لها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويشار اليها فيما بعد باسم الشركة، كما يجوز للشركة ان تنشىء فروعا لها بقرار من مجلس ادارتها يوافق عليه الطرفان المادة الثانية أهداف الشركة تهدف هذه الشركة الى السيطرة على التقنية في اعمال الجيوفيزياء لتغطية احتياجات القطرين ولتحقيق أهدافها تقوم بأعمال الجيوفيزياء وخاصة المسح السيزمى والمغنطيسي والجاذبية وكل الاعمال التى لها علاقة بهذا الغرض مثل معالجة المعلومات السيزمية.
المادة الثالثة رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة بمبلغ مكتتب به مليون دولار أمريكي يقسم الى اسهم يحدد عددها في النظام الاساسي على ان تدفع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء %50% منه والمؤسسة الوطنية للنفط بالجماهيرية %50% من رأس المال المحدد.
يقوم الطرفان بتسديده خلال ستين (60) يوما التالية لاول اجتماع يعقده مجلس ادارة الشركة.
با - كما حدد مبلغ تسعة عشر (19) مليون دولار أمريكي كميزانية تشغيلية استثمارية على الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة أن يعمل الجانبان على مساعدة الشركة فى الحصول | على هذا المبلغ من مصدر تمويل وتلتزم الشركة بتسديده من عائداتها.
المادة الرابعة المعدات يتم شراء ثلاث فرق سيزمية منها فرقتان هزازة تعمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفرقة تفجير تعمل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ان يتم شراؤها من المبلغ المذكور في المادة الثالثة (3) خلال السنتين الأوليين مع اعطاء الأولوية للمعدات الموجودة بالقطرين اذا كانت فى المستوى | المطلوب.
المادة الخامسة مجلس الادارة يتكون مجلس ادارة الشركة من ستة (6) أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (3) أعضاء ويعين الطرف الجزائرى ثلاثة أعضاء يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف الجزائري.
يعين مجلس ادارة الشركة المدير العام باقتراح من الطرف الجزائرى كما يعين نائب المدين العام باقتراح من الطرف العربي الليبي.
المادة السادسة تعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المؤسسة الوطنية للنفط لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء الممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن احكام ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
المادة السابعة اتفق الطرفان على ان تعطى نفس الاولوية التي تعطى لشركاتهما الوطنية لهذه الشركة للقيام بالأعمال الواقعة في اختصاصاتها ومناطق عملها، مع فسح المجال للأيدي العاملة الوطنية الكفأة في كلا البلدين واستعمال الوسائل والمعدات الوطنية التي تتلائم مع نشاطها.
المادة الثامنة يقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على قروض ائتمانية ضرورية لانشاء التجهيزات وبصورة عامة كل الوسائل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
المادة التاسعة بطلب من مجلس ادارة الشركة تضع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية للنفط تحت تصرف الشركة التجهيزات المتعلقة بطبيعة نشاطها والخدمات والوسائل البشرية المتاحة لديهما واللازمة لانطلاق عمليات الشركة في أقرب الآجال.
وتتفق الشركة مع المؤسستين على شروط وأساليب الوضع تحت التصرف.
المادة العاشرة الاعفاءات والتسهيلات تتمتع الشركة : (أ (أ) بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها.
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها. 178 الجريدة الرسمية للجمهورية
د) تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية الى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.
المادة الحادية عشرة مدة الشركة تحدد مدة الشركة بخمس وعشرين سنة ميلادية (25) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انتضاء المدة أو على تمديدها.
المادة الثانية عشرة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يحال الى مجلس ادارة الشركة واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع النفط في البلدين وان تعذر الوصول الى حلها يحال الموضوع الى اللجنة العربية الليبية الجزائرية المشتركة.
وان تعذر ذلك يحال الأمر الى الهيئة القضائية المنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط.
الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة الثالثة عشرة يعتبر النظام الاساسي للشركة المعد بمقتضى هذه الاتفاقية ملحقا بها كما يعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
المادة الرابعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من | تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 19 شوال عام 1407 ه الموافق 16 جوان سنة 1987.
ع / حكومة ع / الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية .
بلقاسم نابي فوزي الشكشوكي عضو اللجنة المركزية وزير الخدمة المدنية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مَرَاسِيم تنظيميَّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.