مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مثلما تم تعديلها بموجب اتفاق 16 جوان (1987) ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما فى توثيق عرى الاخوة والتعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، -6 و تطبيقا لاتفاقية انشاء الشركات المشتركة الموقعة في طرابلس بتاريخ 1970/05/23، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةانشاء وتسمية الشركة تنشأ طبقا لاحكام هذه الاتفاقية شركة مشتركة بين البلدين تسمى الشركة العربية الليبية الجزائرية للتشييد والبناء ويشار اليها فيما بعد بالشركة.
المادة 2
فتح المادةأغراض الشركة تتولى الشركة القيام باعمال مقاولات البناء وصيانة المبانى والمرافق العامة على اختلاف انواعها، ويجوز لها أن تمارس عمليات الاستيراد 168 الجريدة الرسمية للجمهورية و التصدير و غيرها من الاعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بأغراضها مع اعطاء الاولوية للمنتجات و الكفاءات الفنية المتوفرة في كلا البلدين كما يجوز لها القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من مجلس ادارة الشركة فتح فروع لها داخل او خارج البلدين.
المادة 4
فتح المادةمدة الشركة هدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تمديدها لمدة تحدد بقرار من الجمعية العمومية و يكون حل الشركة طبقا لما ينص عليه النظام الاساسي.
المادة 5
فتح المادةالشخصية الاعتبارية تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق اغراضها.
المادة 6
فتح المادةرأس المال و الاكتتاب حدد رأس مال الشركة باربعة ملايين دولار امريكي (4) مقسمة الى (20) عشرين الف سهم قيمة كل سهم مائتي دولار امريكي (200) ويمتلك كل من الطرفين خمسين في المائة من رأس مال الشركة.
والاسهم اسمية غير قابلة للتجزئة و لا يجوز لاي طرف التنازل عن أسهمه أو التصرف فيها للغير.
المادة 7
فتح المادةكيفية دفع الاسهم يدفع كل طرف خمسة وعشرين بالمائة (25) من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر | الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | من تاريخ سريان هذه الاتفاقية وبعد اصدار النظام الاساسي للشركة وذلك في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها ثم تستكمل قيمة الاسهم نقدا او عينا وفقا للبرنامج الذي تعتمده الجمعية العمومية وطبقا لاحتياجات الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين.
المادة 8
فتح المادةزيادة رأس المال يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح يقدمه مجلس الادارة وتسرى على الزيادة الاحكام الواردة بالمادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةمسؤولية المساهمين لا يسأل المساهمون الا في حدود مساهمتهم في رأس المال.
المادة 10
فتح المادةالجمعية العمومية هي الجهاز الاعلى للشركة وتتكون من عدد من المندوبين يمثلون الجانبين يتناسب مع مساهمتهما في رأس مال الشركة ويحدد النظام الاساسي اختصاصات الجمعية العمومية ونصابها القانوني.
المادة 11
فتح المادةمجلس الادارة يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء (6) ويعين كل من الجانبين عددا من أعضاء المجلس يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس المال.
ويرأس المجلس أحد الاعضاء الليبيين في الدورة الاولى ويكون المدير العام للشركة من الجانب الجزائري ويتم كل سنتين تناوب الوظيفتين المذكورتين ويجوز للجمعية العمومية تمديد المدة المذكورة، ويحدد النظام الاساسي اختصاصات مجلس الادارة.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه . الجريدة
المادة 12
فتح المادةالمرتبات والمكافآت تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة مرتبات العاملين بالشركة.
المادة 13
فتح المادةتحويل الاموال يحق للطرفين في حالة حل الشركة تحويل جميع المبالغ المستحقة لهما من عائدات الشركة او استرجاع اموالهما من مقر الشركة او فروعها.
المادة 14
فتح المادةالاعفاءات من الرسوم تعفى الشركة وفروعها من رسوم التسجيل كما تعفى الاسهم وعائدتها من الضرائب والرسوم.
المادة 15
فتح المادةالإجراءات المصرفية يتم تنفيذ الاحكام المالية لهذه الاتفاقية من قبل المؤسسات المصرفية المختصة في البلدين.
المادة 16
فتح المادةالحوافز يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لقيام الشركة بنشاطها في اطار القوانين المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 17
فتح المادةتسوية المنازعات تسوى المنازعات او الخلافات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية بالطرق الودية بين الطرفين فان لم يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الخلاف او النزاع جاز للطرفين احالته للجنة المشتركة العربية الليبية الجزائرية.
المادة 18
فتح المادةالقانون الواجب تطبيقه بالاضافة الى احكام هذه الاتفاقية يطبق القانون الليبي على الشركة في مقرها كما يطبق القانون الجزائرى على فروعها المتواجدة بالجزائر.
المادة 19
فتح المادةالنظام الاساسي للشركة يتم وضع النظام الاساسي للشركة من طرف الجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويصبح جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 20
فتح المادةنفاذ هذه الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات المعمول بها في البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الاول 1407 ه الموافق 11 نوفمبر 1966 م من اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن الجمهورية الجزائرية الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مدرق الاشتراكية المفتش العام بوزارة احمد عبد الحميد التهيئة العمرانية الاطرش مدير عام ادارة الشؤون والتعمير والبناء الاقتصادية بمكتب الاتصال الخارجي 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.