قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987 يحدد أسعار المزروعات الصناعية عند الانتاج المخصصة لصناعات التحويل في الموسم الزراعي 1986 - .1987 201
المادة 2
فتح المادةتطبق على الحبوب التي لا تتميز بما ورد في المادة الاولى أعلاه زيادة في السعر المحدد أو تخفيض منه طبقا للاسس المبينة فيما يأتي :
- زيادة نسبة %2 %2% أو تخفيض للنسبة نفسها عن كل نقطة زيتية تفوق المحتوى المطلوب لكل نوع من أنواع الزيوت أو تقل عنه.
- زيادة نسبة %1 %1% أو تخفيض للنسبة نفسها عن كل نقطة من الرطوبة تزيد أو تنقص بنسبة الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم 9 % .
الزراعي 1979-1980 وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد اسعارها يقررون مايلي :
الباب الاول — الزيتيات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند انتاجها كما يأتي :
القرطم : 260 دج للقنطار
- الصوجة : 285 دج للقنطار
- عباد الشمس : 230 دج للقنطار
المادة 3
فتح المادةتكون أسعار البيع المؤسسات التحويل هي نفس الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مضافا اليها %10% عن كل قنطار يتم بيعه. وتتوزع هذه الزيادة كما يلى :
- 5 %5 لحساب التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية بمقتضى الخدمات المتعلقة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. 5 لحساب المؤسسة التي تقوم بنقل الحبوب الزيتية وفرزها وتخزينها.
تطبق هذه الاسعار على البضاعة المعبأة في الاكياس لوزنها وحملها الى المؤسسة الخازنة. على أن تتحمل المؤسسة التي تقوم بتحويل الحبوب مصاريف النقل.
المادة 4
فتح المادةيشرع في سحب الاكياس ابتداء من فاتح شهر أكتوبر ويواصل هذا السحب 202 الجريدة الرسمية للجمهورية بصورة تجعل مخازن المؤسسات الخازنة فارغة منها بحلول 31 ديسمبر من سنة المحصول وتتحمل مصاريف التأمين والخزن بعد التاريخ المذكور أعلاه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، كما يجب اعادة الاكياس الفارغة بعد كل عملية تسليم وتتحمل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة مبلغ الاكياس في حالة عدم ارجاعها.
المادة 5
فتح المادةترفع مبالغ الحبوب الزيتية كمايلي بيانه :
أ من المؤسسات الى المنتجين على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه استنادا الى عينة مقتطعة عند الاستلام.
ب - من المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسات الخازنة على أساس المميزات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، محددة في عينة عن حصة مسلمة.
يتولى تحاليل العينات المخبر التابع لمعهد تنمية المزروعات الصناعية. في حالة قيام نزاع أو خلاف يتولى مخبر المصالح المكلفة بمراقبة التزوير، تحليل عينة مقتطعة بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
ج تدفع المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المبالغ المستحقة للهيئات الخازنة بعد 15 يوما من كل عملية تسليم، واذا رفضت المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة دفع المبالغ المستحقة وجب عليها أن تتحمل دفع نسبة الفائدة المترتبة على التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية لدى البنك الجزائرى للتنمية الريفية فيما يخص قروض الموسم ابتداء من يوم التأخير الاول
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250 دينارا جزائريا للطن الواحد.
وتكون البضاعة سالمة ونظيفة ومحملة على الشكل الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الصالح للتفريغ كما يجب أن تحتوى كمية من السكر تساوى %16% وهذا مع تخفيض وزن الوعاء.
اذا كان وزن وعاء الشمندر السكرى يفوق 22، فإن المنتج في هذه الحالة يتحمل مبلغ مصاريف النقل الاضافية المطبق على جزء الوعاء الزائد على النسبة المئوية المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحسب الزيادات في السعر المذكور | أعلاه والتخفيضات منه طبقا للجدول التالي :
أ - أ الزيادات :
من 1616 الى 17 من الكمية السكرية زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 1710 الى 18 من الكمية السكرية زيادة قدرها 0.95 % عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 18,10 الى 19 من الكمية السكرية.
زيادة قدره 0,80 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية، من 1910 الى 20% من الكمية السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية.
فوق 2010 من الكمية السكرية، زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر زائد من نقطة الكمية
ب - التخفيضات :
من 15,90% الى 15,50% من الكمية السكرية تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية، من %15,40 الى 15% من الكمية السكرية * تخفيض قدره 15 دج عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية من 14,90 الى 14 من الكمية السكرية تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر ناقص من | نقطة الكمية، الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 من 113,90 الى 1350 من الكمية السكرية تخفيض قدره 3 دنانير جزائرية، عن كل عشر ناقص من نقطة الكمية من 13,40 الى 12 من الكمية السكرية | يحدد سعر الطن الشمندرى ب 155 دج.
المادة 8
فتح المادةيكون سعر البيع المصنع التحويل هو السعر المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 المذكورتين اعلاه، مضافا اليه % عن الطن الشمندرى المسلم الى التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية بمقتضى مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج.
المادة 9
فتح المادةيترتب على تسليم الشمندر السكرى للمؤسسة الوطنية للسكر تحرير فواتير المبالغ ودفعها بواسطة تحويل الى حساب التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية المعنية
المادة 10
فتح المادةيترتب على كيفيات شراء الشمندر الذي يسلم للمؤسسة الوطنية للسكر وتسليمه | الاصناف التبغ تبغ للتدخين ناضج، م و ت. د الفتات تبغ للتدخين مخلوط، واعتماده و دفع مبلغه ابرام اتفاق بين وحدة التحويل والتعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية المعنية والمنصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 اكتوبر 1977
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 11
فتح المادةيحدد سعر شراء تبغ التدخين عند انتاجه حسب الآتي :
I التبغ الاسمر : 2800 دج للقنطار الواحد
- الفتات : 1450 دج للقنطار الواحد. 2 التبغ الاشقر : 2000 دج للقنطار الواحد
- الفتات : 1500 دج للقنطار الواحد.
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي تسلم الى التعاونيات الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية.
المادة 12
فتح المادةيصنف تبغ التدخين حسب الآتي :
المميزات سالم، مطابق للرتب المدعوة سابقا، ت. سوت.
سالم من العناصر غير الصالحة وقابل للصنع يطابق الرتب المدعوة سابقا)
المادة 13
فتح المادةتتولى التعاونيات الفلاحية المختصة | في المزروعات الصناعية دفع المبالغ المالية للمنتجين | عند تسلمها البضاعة طبقا لاحكام المادتين 11 و 12 المذكورتين اعلاه، يحدد مبلغ الخدمات التي تقدمها التعاونية الزراعية المختصة في المزروعات الصناعية على معالجة التبغ وتوضيبه ب 250 دج للقنطار | المسلم. ويقتطع هذا المبلغ من الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة 11 المذكورة اعلاه.
المادة 14
فتح المادةتكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في | المادة 11 أعلاه، مضافا اليها نسبة 5% عن القنطار الواحد المسلم تستفيدها التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. وتعوض هذه الزيادة مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج والخسائر الناتجة عن السحق خلال عمليات المعالجة والتوضيب.
المادة 15
فتح المادةتشمل أسعار البيع المحددة في المادة ة أعلاه البضاعة التي تشحن بعد وزنها الى التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية، وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ 204 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه والكبريت أيضا مصاريف حجز كتان الحزم في مخازن التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية.
المادة 16
فتح المادةتحدد مميزات التبغ الذي يتم تسليمه وكذلك كيفيات قبوله وسحبه ودفع مبالغه كما يأتي :
أ - مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت نظيفا وخاليا من كل بويضات الحشرات. تحدد النسبة العادية للرطوبة فى التبغ الذي يسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17% ، واذا تجاوزت نسبة الرطوبة في حصة معينة من التبغ 17%، فانه يطبق على هذه الحصة تخفيض في ميزانها يتناسب مع الفارق الموجود بين النسبة المعاينة، ونسبة %17% وترفض حصة التبغ اذا كانت نسبة الرطوبة فيها تفوق 20%.
وحينئذ، اما ان تعرض مرة ثانية بعد اعادة تجفيفها واما أن تسحب. يوضب التبغ في بالات متجانسة مرقومة تزن 100 كيلوغرام.
ويقدم التبغ 1 من جديد في شكل أوراق عشبية مجردة تماما من القش أو الخيوط.
وقبل عملية القبول في حد ذاته يثبت محضر استمرار يمضيه الطرفان في كل جلسة شرعية عمليات أخذ العينات،
ب - كيفيات قبول التبغ وسحبه.
تقرر كيفيات قبول تبغ التدخين وسحبه في اطار اتفاقية تبرم بين التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
ج - كيفيات تسوية المبالغ المالية.
تدفع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات المبالغ المترتبة عليها كلما تم سحب التبغ وتدفع الباقى عند نهاية السحب وفي 30 يونيو من السنة التى تلى سنة جنى المحصول آخر اجل. وبعد هذا التاريخ تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت عقوبة عن التأخير بنسبة 1% عن الشهر الواحد مما تبقى دفعه كما تتحمل المصاريف المالية عن القروض التي تلقتها التعاونية من البنك الجزائري للتنمية الريفية قصد تمويل حملة جنى المحصول.
تمكن نسبة ال 90% من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت التعاونيات من اخذ فائدة تغطى الفترة ما بين اول اكتوبر من سنة الاقتلاع و 30 يونيو من النسة الموالية.
وتساوى نسبة هذه الفائدة النسبة التي يقدمها البنك الجزائرى للتنمية الريفية الى اعتمادات تمويل جني المحصول.
الباب الرابع — تبغ النشق
المادة 17
فتح المادةيحدد سعر شراء تبغ النشق عند الانتاج ب 2200 دج للقنطار الواحد الصافي.
ويطبق هذا السعر على البضاعة التي تسلم للتعاونيات الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية.
يحدد سعر الفتات من هذا التبغ ب 900 دج للقنطار الواحد.
المادة 18
فتح المادةتكون اسعار بيع تبغ النشق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار ذاتها المحددة في المادة السابقة، مضافا اليها نسبة 5% من القنطار الواحد من التبغ تسلم للتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية. وتمثل هذه الزيادة | مصاريف الارشاد والتداول والحراسة والخزن والمصاريف الادارية.
وتطبق هذه الاسعار المحددة بهذا الشكل على البضاعة التي تشحن بعد وزنها الى التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية.
المادة 19
فتح المادةيصنف تيغ النشق حسب الآتي :
الاربعاء 13 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة الاصناف الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المميزات البرزيلي التبغ الناضج، الصامغ والمخمل ذو النوع الجيد والأوراق المتجانسة او والسوفي المكسرة قليلا. - فتات التبغ المهشمة والغربلة الخالية من العناصر الغريبة - اوراق مغطاة بالجليد ومشوبه بآثار عديدة - اوراق مغطاة بالجليد او مسودة بنسبة خمسى مساحتها نتيجة فرط التبليل.
يرفض التبغ الذى يقتلع قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الناجمة عن البراعم الجانبية.
المادة 20
فتح المادةيسحب التبغ عند انتهاء الوزن ويتواصل سحبه بحيث تفرغ المخازن التابعه للتعاونيات في الآجال القصوى المبينة ادناه : :
في 30 أكتوبر من سنة جني المحصول بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة جني المحصول بالنسبة لمنطقة معسكر، في 31 ديسمبر من سنة جنى المحصول بالنسبة لمنطقة زريبة الوادي في 31 يناير من سنية جني المحصول بالنسبة لمنطقة قالمة في 30 ابريل من سنة جنى المحصول بالنسبة لمنطقة عين ولمان في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة بالنسبة لمنطقة عين مليلة والوادي.
تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذه الآجال مصاريف التخزين والتأمينات على التبغ الذي اشترته والذي لم يجر سحبه.
المادة 21
فتح المادةيجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة.
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 22
فتح المادةتحدد اسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند انتاجها كما يلي :
الطماطم الصناعية : 1,55 دج للكيلو غرام، الجلبان الصناعى : 3 دج للكيلو غرام في شكل سنفات تسلم بأوراقها.
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي تشحن الى وحدة الانتاج.
المادة 23
فتح المادةتحدد اسعار بيع الخضر الصناعية الوحدات التحويل طبقا للاسعار التي تحددها المادة 22 المذكورة اعلاه، مضافا اليها 10% لفائدة التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية.
وتشمل هذه الزيادة مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الموسم.
المادة 24
فتح المادةتفوتر المنتوجات التي تسلمها التعاونية الفلاحية المختصة فى المزروعات الصناعية لوحدات التحويل، كل اسبوعين، ويتعين على وحدات التحويل أن تدفع مبلغ الفواتين للتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية خلال 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الفوترة، ويجب ان تدفع كل المبالغ نهائيا خلال 15 يوما من اختتام الموسم.
وفي حالة ما اذا طرأ تأخير في أداء المبالغ بسبب وحدة التحويل فان هذه الاخيرة تتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تترتب على التعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الجزائرى للتنمية الريفية فيما يتعلق بأسعار الموسم وذلك ابتداء من اول يوم حصل فيه التأخير.
المادة 25
فتح المادةتكون كيفيات شراء الخضر الصناعية وتسليمها وقبولها ودفع اسعارها موضوع اتفاقية تبرم بين وحدة التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات فيما يخص المبيعات التي تسلم لها والتعاونية الفلاحية المختصة في المزروعات الصناعية
المادة 26
فتح المادةيجب أن تعالج الخضر الصناعية المقدمة للشراء بما يأتي :
قبل جنيها لعلاج مضاد للطفيليات عن طريق استعمال مواد غير مرخص بها ومخالفة للقوانين الخاصة باستعمال هذه المواد، بعد جنيها، بمواد كيماوية أو بتلوينات اصطناعية غير مرخص بها، ويمنع منعا باتا استعمال وسائل الغش على جميع مستويات التسويق.
الباب السادس — النباتات العطرية والتوابل والنباتات التطبيقية
المادة 27
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا لشراء المواد الاولية المطرية عند الانتاج كمايلي :
الياسمين : 50 دج للكيلوغرام من الازهار، الحناء الورقية : 50 دج للكيلوغرام من الأوراق الخزامى : 140 دج للكيلوغرام من العطره الخزامية : 100 دج للكيلوغرام من العطر الحلبة : 8 دج للكيلوغرام، الكرويا : 10 دج للكيلوغرام، الشونيز : 10 دج للكيلوغرام النيورة : 10 دج للكيلوغرام، الكمون : 11 دج للكيلوغرام، اليانسون الاخضر : 11 دج للكيلوغرام الجلجلان : 11 دج للكيلوغرام
المادة 28
فتح المادةشروط تسويق هذه المواد هي نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 26 المذكورة أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتسلم المواد الاولية التطبيقية والعطرية المخصصة للتصدير الى المؤسسة الوطنية للتموين بالخضر والفواكه وضبطها.
وتسلم التوابل للمؤسسة الوطنية للمنتوجات الغذائية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1407 الموافق 23 غشت سنة 1987.
وزير الصناعات الخفيفة عن وزير التجارة الامين العام مسعودي زيتوني مراد مدلسي عن وزير الفلاحية الأمين العام نور الدين قادرة الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.