قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير ادارة الوسائل. 197
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين آيت أحمد، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987.
محمد جغابة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.