قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في قصر المعارض. 195
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في قصر المعارض. 195
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.