مرسوم رقم 88-21 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2821 آل، الموقع في 24 يونيو 1987 بواشنطن، كما هو معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، من أجل تمويل مشروع وطني ثان للتزويد بالمياه والتطهير . 189
مرسوم رقم 88-21 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2821 آل، الموقع في 24 يونيو 1987 بواشنطن، كما هو معدل باتفاق القرض الموقع في 4 ديسمبر 1987 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، من أجل تمويل مشروع وطني ثان للتزويد بالمياه والتطهير . 189
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.