مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 | وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء شركة عربية ليبية جزائرية مشتركة لحفر آبار المياه بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما فى التعاون في المجال الزراعي، اتفقتا على انشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه طبقا للأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى «الشركة الليبية الجزائرية لحفر آبار المياه، تمارس نشاطها في كلا البلدين.
ويجوز أن تمارس نشاطها في أي مكان آخر بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة.
المادة 2
فتح المادةأغراض الشركة أولا : القيام بعمليات حفر وتجهيز آبار المياه وتعميقها وتنظيفها.
ثانيا : شراء واستغلال وانجاز وتهيئة جميع أنواع الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات الملازمة للقيام بأغراض الشركة، وكذا بيع مواد التشغيل وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع أية شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ولها أن الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 تنشيء فرعا أو مكتبا أو جهازا بالجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةرأس مال الشركة حدد رأس المال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دولار أمريكي مقسم الى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة دولار تدفع نقدا أو عينا.
تمتلك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسين في المائة (50%) وتمتلك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خمسين في المائة (50%).
ويدفع كل طرف %50% من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد اصدار النظام الأساسي للشركة في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها، ثم تستكمل قيمة الأسهم نقدا أو عينا خلال سنتين من تاريخ سريان الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة خمسة وعشرون (25) عاما تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة. ويجوز تمديدها لفترة معينة باتفاق الطرفين.
المادة المادة 6 الشخصية سره الاعتبارية تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.
المادة 7
فتح المادةالجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من أربعة أعضاء :
اثنان عن الطرف الجزائرى واثنان عن طرف | الليبي، تكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةمجلس الادارة يكون للشركة مجلس ادارة لتسيير أعمالها، يتكون من أربعة (4) أعضاء على سبيل التفرع.
اثنان (2) عن الجانب الليبي، واثنان (2) عن الجانب الجزائري.
ويكون رئيس المجلس في الثلاث سنوات الأولى من غير دولة المقر ويتم تبادل رئاسة المجلس دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين.
المادة و منفذا المشروع اتفق الطرفان على تعيين منفذى المشروع التاليين :
أ - مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقرت عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب - المنشأة العامة لحفر آبار المياه عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 10
فتح المادةالاعفاء من الضرائب والرسوم تعفى الشركة لمدة الخمس سنوات الأولى من تسجيلها من الضرائب والرسوم والدفعات المتعلقة بدخل وارباح الشركة. كما تعفى من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والمواد وغيرها من المستلزمات المتعلقة بنشاطها. كما تعامل معاملة الشركات والمنشآت الوطنية وتعطى لها نفس الأولويات. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةعلاقة الشركة بالمنفذين تضع المنشأة العامة لحفر آبار المياه ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي بتوقرت تحت تصرف هذه الشركة التجهيزات ومعدات الحفر والخامات العناصر البشرية المتوفرة واللازمة لانطلاق نشاط الشركة في اقرب الآجال بالشروط والأساليب التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمؤسستين .
المادة 12
فتح المادةتسوية المنازعات يسعى منفذا المشروع الى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم ذلك عرضه أي طرف على اللجنة الجزائرية الليبية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في 29 رمضان 1388 الموافق 9 ديسمبر 1969.
المادة 13
فتح المادةالنظام الأساسي يعتبر النظام الأساسى الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بالتاريخ الموافق 1987.6.16 من نسختين اصليتين بالعربية .
عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الديمقراطية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية محمد رويغي محمد لطفى فرحات وزير الرى والبيئة أمين اللجنة الشعبية والغابات العامة للتخطيط الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.