مرسوم
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبى لبلدية سيدى مبارك ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 192
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبى لبلدية سيدى مبارك ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.