مرسوم رقم 88-14 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. - 172
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لاستكشاف وانتاج النفط بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المرقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وانتاج النفط.
ادراكا لاهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- وتقديرا منهما لاهمية التعاون بين الاقطار العربية في صناعة النفط وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة،
- ورغبة منهما في تعميق اواصر الاخوة والتعاون تنفيذا لمانص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969 م الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 1970.05.13 م وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر - اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني في مجال النفط المنعقدة في الجزائر في فبراير 1978 م ، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير
- التعاون الاقتصادى بين البلدين الموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة الجزائرية الليبية لاستكشاف | وانتاج النفط وفقا للاحكام التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 173
المادة الأولى
فتح المادةاسم ومقر الشركة تنشأ وفقا لهذه الاتفاقية شركة مشتركة تختص بأعمال استكشاف وانتاج المواد الهيدرو كربونية على مستوى القطرين وتحمل اسم الشركة الجزائرية العربية الليبية للنفط المساهمة.
يكون مقرها الرئيسى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينشأ فرع لها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويشار إليها فيما بعد باسم الشركة، كما يجوز للشركة ان تنشىء فروعا لها بقرار من مجلس ادارتها يوافق عليه الطرفان.
المادة الثانية أهداف الشركة تهدف هذه الشركة الى القيام باستكشاف وانتاج المواد الهيدروكربونية في كلا البلدين على مساحات محددة تمنح من كلا الطرفين وتقوم بتنمية الثروات الهيدر كربونية في البلدين بصورة اساسية كما يمكنها القيام بعملية الاستكشاف والاستغلال للهيدر كربونات خارج القطرين.
وفي سبيل تحقيق اهدافها، تقوم الشركة باستكشاف وانتاج المواد الهيدروكربونية ولتحقيق اعمال التنقيب والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية ومراقبة نقاط الحفر لتنمية استغلال حقول المحروقات التي لها علاقة مباشرة بأغراضها وتؤدى الى تنمية الشركة وكذلك التسويق عن طريق شركات النفط الوطنية في البلدين.
المادة الثالثة رأس مال الشركة أ - حدد رأس مال الشركة بمبلغ مكتتب به مليون دولار أمريكي يقسم الى اسهم يحدد عددها في النظام الاساسى على ان تدفع المؤسسة الوطنية سوناطراك %50% منه والمؤسسة الوطنية للنفط بالجماهيرية %50% من رأس المال المحدد، يقوم 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الطرفان بتسديده خلال (60) يوما التالية لأول اجتماع مجلس ادارة الشركة.
ب كما حدد مبلغ تسعة وخمسين (59) مليون دولار امريكي كميزانية تشغيلية استثمارية تدفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ انشاء الشركة وبالنسب الآتية : 20 % للسنة الأولى 30 % للسنة الثانية 50 % للسنة الثالثة على أن يبدأ الدفع خلال ستين (60) يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس الادارة الذى له صلاحية الابقاء او تعديل هذه النسب وفق احتياجات برنامج العمل الذي يحدده مجلس الادارة المادة الرابعة مجلس الادارة يتكون مجلس ادارة الشركة من ستة (6) أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يعين الطرف الجزائري ثلاثة (3) ويعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (3).
يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف الجزائرى ونائيا للرئيس الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المؤسسة الوطنية للنفط لممارسة الحقوق واداء الالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية او عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة او نتيجة لها.
المادة السادسة اتفق الطرفان على ان تعطى الأولوية التي تعطى لشركاتهما الوطنية لهذه الشركة للقيام بالاعمال الواقعة في اختصاصاتها مع فسح المجال للايدي العاملة الوطنية الكفأة في كلا البلدين، واستعمال الوسائل والمعدات الوطنية التي تتلاءم مع نشاطها.
المادة السابعة يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على قروض ائتمانية ضرورية لانشاء التجهيزات وبصورة عامة كل الوسائل اللازمة لتحقيق اغراض الشركة المادة الثامنة بطلب من مجلس الإدارة تضع شركة سوناطراك الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنفط تحت تصرف الشركة التجهيزات المتعلقة بطبيعة نشاطها والخدمات والوسائل البشرية المتاحة لديهما واللازمة لانطلاق عمليات الشركة في اقرب من بين الاعضاء المعينين من قبل الطرف العربي | الآجال وتتفق الشركة مع المؤسستين على شروط الليبي. يعين مجلس ادارة الشركة المدير العام باقتراح من الطرف العربي الليبي كما يعين نائب المدير باقتراح من الطرف الجزائري.
المادة الخامسة تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة سوناطراك لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن احكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
واساليب الوضع تحت التصرف.
المادة التاسعة 1 تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العامة في القطرين في مجال نشاطها.
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج أي تسهيلات اخرى قد تحتاجها الشركة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة د تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل | نصيبه من الارباح المتبقية الى بلده وفقا للنظام الاساسي للشركة.
المادة العاشرة تحدد مدة الشركة بخمس وعشرين سنة ميلادية (25) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة او على تمديدها.
المادة الحادية عشرة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يحال لمجلس ادارة الشركة واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع النفط في البلدين. وان تعذر الوصول الى حلها يحال الموضوع الى اللجنة العربية الليبية الجزائرية المشتركة وان تعذر ذلك يحال الأمر الى الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط.
المادة الثانية عشرة يعتبر النظام الاساسي المعد بمقتضى هذه الاتفاقية ملحقا بها كما يعتبر جزءا لا يتجزا منها.
المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا | من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجزائر بتاريخ 15 شوال 1407 ه الموافق 16 جوان 1987 م.
ع / حكومة ع / الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشتركية بلقاسم نابي فوزي الشكشوكي عضو اللجنة المركزية وزير الخدمة المدنية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.