مرسوم
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي لبلدية أولاد دحمان (ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 191
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين من المجلس الشعبي لبلدية أولاد دحمان (ولاية برج بوعريريج) من مهامهما الانتخابية. 191
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.