مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق اول فبراير سنة 1988 يتضمان تعيين مفتشين عامين للولايات. 193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.