قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر مسلمة النسخة الأصلية 3.0 ৫. 50 G. النسخة الاصليه وترجمتها 20 G 100 • لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 נים ادارة المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 جب - 3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : الخولى دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 روج للسفر . مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية فهرس وزارة المالية مرسوم رقم 82-223 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1402 الموافق 16 مايو اعتماد الى ميزانية الدولة . - 1331 سنة 1982 يتضمن تشكيل مرسوم رقم 82-224 مؤرخ في 18 رمضان عام اللجان المتساوية 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين باب جديد التابعين لرئاسة الجمهورية . ونقل اعتماد في ميزانية وزارة 1329 الداخلية . 1331
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82 225 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد بابين والحاق اعتمادات بميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1350 البحرى. 1335 | مرسوم رقم 82-234 مؤرخ في 18 رمضان عام مرسوم رقم 82-226 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1337 مرسوم رقم 82-227 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 1338 مرسوم رقم 82-228 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1339 مرسوم رقم 28 229 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1341 مرسوم رقم 82 230 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1347 مرسوم رقم 82-231 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الثقيلة . 1347 مرسوم رقم 82-232 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1348 مرسوم رقم 82-233 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 1352 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. 1354 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة رائد فى الحماية المدنية - 1355 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب فى الحماية المدنية - 1358 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. 1360 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . 1362 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية . 1365
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك رقباء في الحماية المدنية . 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية . 1370 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف اطفائيين. 1373 | وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة . 1375 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها .. 1378 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 1403 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يتضمن تحديد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لاسلاك الادارة العامة التي تقل عن عشرين عونا . 1403 مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1402 الموافق 16 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لرئاسة الجمهورية .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1402 السيارات من الصنف الاول والثاني وأعوان المصلحة السادة الآتية أسماؤهم : المرسمون النواب عبد القادر تيجاني محمد عزيز شنتوف يعقوب بن عودة عبد القادر لوماني
- انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين الموافق 16 مايو سنة 1982 يعين ممثلين للادارة في للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى والثالث وسائقى الملحقين الاداريين : المرسمون النواب بن سالم سريان كلثوم بوخروبة مصطفى بوكردنة فاروق سعيدي
1330 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين : المرسمون النواب قاسي عباس حسين عليان عمر حمى عبد الحفيظ بن كيكي أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين : المرسمون النواب رمضان العطر محمد صنهاجي محفوظ مرشدي عبد الله بالرزاق أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة : المرسمون النواب مصطفى خازم نصيرة عليلى مختار بوجنانة حكيمة قاب أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الاول : المرسمون النواب العيد فلاح العيد ميهوبي مخلوف كربيع على العيمش انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني : المرسمون النواب على قارة العيد زياني امد بران خالد يقداش أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الاول : المرسمون النواب حريشي حاج عامر بلقاسم مغاري عمار هنيش شريف بن شاوش أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : المرسمون النواب محمد العروسي محمد قرومي محمد بوسوسة. عيسى سلاوي أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : المرسمون النواب أحمد أوشيش على قيدوم أحمد تواتي الامين بوترة انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين- للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصلحة : المرسمون النواب العربي سردوك على رشام الطاهر مرياكي ابراهيم يحياوي يعين السيد عبد القادر تيجاني مدير الادارة العامة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه . وفى حالة غيابه أو وقوع عائق له يخلفه السيد يعقوب بن عودة ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 وزارة المالية مرسوم رقم 82-223 82 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية الدولة .
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قابون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب | 37-91 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-91- مساهمة الدولة في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العسكرى للتقاعد . المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-224 82 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-398 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قابون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 278 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 - أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الداخلية في العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36 04 اعانة - لتسيير مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية ..
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد | الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة | الملحق بهذا المرسوم. وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ( 800-234333 دج مقيد في ميزانية الدولة، في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم . الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق - وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة دينار 10 يوليو سنة 1982 . (800-234333 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 108.400.000 مجموع القسم الاول … 108.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92- ريع حوادث العمل 320.000 مجموع القسم الثاني … 320.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 1.000.000 مجموع القسم السادس .. 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 22.300.000 مجموع القسم السابع … 22.300.000 مجموع العنوان الثالث .. 132020-000
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 96.- التعويضات لضحايا زلزال الشلف 800 102018 مجموع العنوان الرابع .. 102018.800 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة … 038-800 234 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 295.000
- مجموع القسم الاول .. 295.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية … 295.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة .. 800 333 234 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.000.000
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 200.000 * 23 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 82.300.000 23-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 295.000 31-42 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.300.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد .. 100.000 مجموع القسم الاول … 130.995.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 120.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 200.000 مجموع القسم الثاني … 320.000 القسم السادس اعانات التسيير 04-36 اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية . 1.000.000 مجموع القسم السادس ….. 1.000.000 مجموع العنوان الثالث .. 315.000 132 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 800 102018 مجموع القسم السادس .. 800 102018 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية … 800 333 234
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1335 مرسوم رقم 82-225 مؤرخ في 18 رمضان عام | 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-406 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قابون المالية لسنة 1982، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3350000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (33500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى، فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل مجموع الاعتمادات الملغاة 3.200.000 من ميزانية التكاليف المشتركة … 200.000 * $
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى … 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .. 3.350.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الخارجية - للنقل - الاجور الرئيسية 3.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 3.350.000
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1337 مرسوم رقم 82-226 مؤرخ في 18 رمضان عام | 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-405 - المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قابون المالية لسنة 1982، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (86.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 اعتماد- احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (86.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق المرسوم - بهذا . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور 31-11 مديريات الصحة بالولايات الرئيسية 300.000
- الاجور الرئيسية 3.000.000
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 امانات المدارس التكوين الشبه الطبي 500.000 * 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - От مساهمة الدولة فى مصاريف تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 82.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة .. 86.800.000 مرسوم رقم 82-227 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-408 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الحويل عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 مين توزيع الاعتمادات المخصصة لمميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قابون المالية لسنة 1982، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار (7233000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 313 90 «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 000-233 70 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاولى الموظفون - مرتبات العمل 31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 750.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 11000 $ 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 100.000 • 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.773.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانات للمكتب الوطني لليد العاملة 400.000 مجموع مرسوم رقم 82-228 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 409 المؤرخ في 4 ربيع الأول 1402 - عام الموافق 30 ديسمبر الاعتمادات المخصصة .. 7.233.000 سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار (000-8.220 دج مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (2200000 80 دج ويقيد في ميزانية وزارة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية. «ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.980.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 5.240.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من التكاليف المشتركة 7.220.000 وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون
- التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاسكان والتعمير 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 8.220.000
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم الابواب الجدول «ب» العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.980.000 35 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون
-
- الاجور الرئيسية 5.000.000 مجموع القسم الاول 6.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ - الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1.240.000 مجموع مجموع القسم الثالث 1240.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاسكان والتعمير 8.220.000 مرسوم رقم 28 ΟΙ - 229 مؤرخ في 18 رمضان عام والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل IO منه اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الاساسي .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، والتعليم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 410- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 و 152 منه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ فى التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | قانون المالية لسنة 1982.
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه و بمقتضى المرسوم رقم 81-58 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (45209800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (45209800000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسى فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-38 اعتماد احتياطى للتطبيق الاساسي العام للعامل التدريجي للقانون 422881500 مجموع القسم الاول . . 422-881-500
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 ريوع حوادث العمل 304.000 مجموع القسم الثاني .. 304.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع .. 120.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 〒742-500 مجموع القسم السادس .. 500 1742 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة 1.953.000 مجموع القسم السابع .. 953.000 * 1 مجموع العنوان الثالث … 000 • 001 , 427 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - Of اعتماد احتياطى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 19.825.000 مجموع القسم الثالث .. 19.825.000 مجموع العنوان الرابع .. 19.825.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة .. 446-826-000
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 845.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 5.309.000 مجموع القسم الاول … 6.154.000 مجموع العنوان الثالث .. 6.154.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 6.154.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 452.980.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.518.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 340-500 -31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 6.717.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 6.643.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون المعلمون
- الاجور الرئيسية 059.000 223
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 8.489.000 الاداريون - 000 209 103 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 9.478.000 31-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 9.745.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 57.580.000 45-31 المعهد التربوى الوطني الاجور الرئيسية 126.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 754.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 175.000 50-31 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 202.000 مجموع القسم الاول … 035-500 • 429 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 8.000
32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 296.000
- II مجموع القسم الرابع القسم الثاني 304.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 553.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 120.000 القسم الرابع 1473.000
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 12 صيانة مبانى مؤسسات التعليم المتوسط والمعاهد
- التقنولوجية للتربية وترميمها 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 37 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية اعانات التسيير - 1742.500 مجموع القسم السادس 1.742.500 مجموع العنوان الثالث 433-155.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 600.000
- مجموع القسم الثاني .. 600.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 17.680.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 1.545.000 مجموع القسم الثالث 19.225.000 مجموع العنوان الرابع 19.825.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 452.980.000
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1347 مرسوم رقم 82-230 82 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 413- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد مليون وخمسمات ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي- للقانون الاساسي العام للعامل» المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمات ألف دينار (105000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 231 مؤرخ في 18 رمضان عام- 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الثقيلة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 412- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-232 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية .
- ن ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 11981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-420 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (5422000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (54220000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد
لثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 4.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 4.260.000 وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 مصلحة الاشارة البحرية - الاجور الرئيسية 30.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 4J الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم 1.132.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1.162.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.422.000
1350 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1100000 31 - II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الاجور الرئيسية 3.160.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها Ⅰ.132.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع مجموع القسم الاول 5.422.000 الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال العمومية 5.422.000 مرسوم رقم 82-233 مؤرخ في 18 رمضان عام | سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من بابين والحاق اعتمادات بميزانية كتابة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وبعد الاطلاع على ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 قانون المالية لسنة 1982، و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 وبمقتضى المرسوم رقم 8-318 المؤرخ 13 المؤرخ في في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة بالجزائر العاصمة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-348 المؤرخ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-422 | في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 يرسم مايلي : البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة الأولى : يحدث بميزانية كتابة الدولة المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد للغابات واستصلاح الاراضى لسنة 1982 فى «العنوان قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - اعانات (16.500.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة التسيير البابان التاليان : للغابات واستصلاح الاراضي في البابين المبينين في الجدول «
- 36-01 : اعانة الى حديقة الحيوانات المادة 4 ب» الملحق بهذا المرسوم . : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة والتسلية بالجزائر العاصمة . للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه، 36-1 : اعانة لتسيير المعهد الوطنى بتنفيذ هذا- للابحاث الغابية . الرسمية الشعبية . المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار IO يوليو سنة 1982 • (5000000 160 دج مقيد في ميزانية الدولة في الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المختلفة الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 13.000.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 16.500.000
1352 الجريدة رقم الابواب كتابة 36 ΟΙ اعانة الى الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة 13.500.000 36 - II اعانة لتسيير المعهد الوطني للابحاث الغابية 3.000.000 مرسوم رقم 82-234 مؤرخ في 18 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.500.000 رمضان عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 423- 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة البحرى.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 و 152 منه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في قانون المالية لسنة 1982، 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، 10 منه لاسيما المادة و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 3 | ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل منه، يرسم مايلي : البحري في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق للقانون الاساسي العام للعامل» . المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية في الباب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . التدريجي حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره 10 يوليو سنة 1982 … مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) الشاذلي بن جديد رقم الابواب كتابة الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدولة للصيد والنقل البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 900.000 -31 II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - الاجور الرئيسية 275.000 13-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الموظفون ولواحقها
- المناوبون والمياومون - الاجور 25.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-36 II اعانة لمراكز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بواسماعيل 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.300.000
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو غير أنه يمكن أن تدفع نقدا مصاريف الاجور سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة التي لا تفوق مبلغها ألفين وخمسمائة دينار الصكوك .
- ان وزير المالية بمقتضى المادتين رقم 18 و 30 من الامر رقم 79-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 و بمقتضى المادة 19 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 وبمقتضى المادة 18 من الامر رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978، والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 وبمقتضى المادة 22 من الامر رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 70-75 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970، والمتعلق بكيفيات وضع مخطط تمويل الاستغلال المحدث بموجب المادة 30 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 المشار اليه أعلاه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب أن تدفع مصاريف الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي مهما كان نظامها القانوني وكذلك الشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات، بواسطة صك مسطر، أو أمر بالتحويل أو سفاتج معين محل دفع قيمتها في حالة الدفع بالتقسيط .. (2500 دج) ونفقات التسيير الأخرى التي لا يفوق مبلغها ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) . ويبقى التسديد المتعلق بالدفع عن طريق الصكوك البريدية ساري المفعول. المادة 2 : يجب على الادارات المركزية أو المحلية والمؤسسات والدواوين العمومية أن تقبل الصكوك المسطرة وصكوك الامر بالتحويل البريدية، مع دفع الحقوق المستحقة أو الديون المترتبة على المؤسسات والخواص . المادة 3 : تلزم المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والشركات المختلطة بأن تقبل من زبائنها كل صك تحويل بريدي خاص بدفع قيمة الاشياء المسلمة لهم أو الخدمات المقدمة لهم مهما كان مبلغها ويجب أن تكون الصكوك المصدرة مسطرة | اجباريا . المادة 4 : يجب أن يتم كل دفع يفوق الفين وخمسمائة دينار (2500) (دج تقوم به مؤسسة خاصة للانتاج أو الانجاز أو التحويل أو اعادة البيع أو تقديم الخدمات لصالح مؤسسة عمومية أو ادارة اجباريا بواسطة صك مسطر أو صك تحويل . المادة 5 : يجب أن تقدم كل مؤسسة عمومية الى البنك الذي تنتمى اليه دون غيره، من أجل التحويل أو الخصم، جميع وسائل الدفع المحررة لصالحها . المادة 6 : لا يطلب الدفع بواسطة صكوك مؤشر عليها أو مصدقة الا اذا فاق مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) غير أنه لا يمكن للادارة المركزية أو المحلية والمؤسسات والدواوين العمومية والشركات العمومية، والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات، استعمال الصكوك المؤشر عليها أو المصدقة من أجل الدفع في علاقاتها المتبادلة ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 المادة 7 : ان اصدار صك بدون رصيد، أو تزوير صك، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات المادة 8 : يجب أن تعلم البنوك الشركات العمومية المعنية عن كل حادث قد يطرأ في الدفع . وبعد أن يتم اعلام هذه الشركات العمومية يجب عليها، بعد التحقق ان تطبق الاحكام القانونية المتعلقة بعدم تنفيذ العقد ولاسيما ايقاف كل تسليم لصالح الخواص ذوى الصكوك بدون رصيد. المادة 9 : يجب على البنوك الوطنية خصم الصكوك التي تقدمها لها المؤسسات الوطنية التي يوجد موطنها للدفع لدى شبابيكها .. وعند ما يتعلق الامر بالعلاقات الموجودة بين المؤسسات العمومية، يجرى الخصم في حدود مخطط الخزينة المصادق عليه من قبل المؤسسة المصدرة . المادة 10 : يتعرض المحاسبون العموميون والمحاسبون والمسيرون المعنيون للمؤسسات العمومية والشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القرار . وتبلغ كل مخالفة لاحكام هذا القرار الى الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1402 الموافق و مايو سنة 1982 .. بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة رائد في الحماية المدنية. ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-226 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لرواد الحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد في الحالة المدنية. المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3 : تخصص الامتحانات للمترشحين | البالغين من العمر 35 سنة على الاقل و 52 سنة على | الاكثر الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في أول يناير من السنة الجارية كنقباء في الحماية المدنية. المادة 4 : يؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة نقيب في الحماية المدنية،
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية. المادة 6 : تضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية). وتنشر عن طريق اللصق . المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد فى الحماية المدنية على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير موضوع ذي طابع عام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل 2. وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 2 (2) تحرير موضوع يتعلق بالادارة والتشريع في مجال الحماية المدنية ، المدة : 4 ساعات، المعامل 3، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . (3) تحرير تقرير تقنى عن مكافحة الكوارث والنكبات على اختلاف أنواعها، المدة : 6 ساعات، المعامل 4، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية المدة : ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول مسألة أو مسائل تتعلق بما يأتي : التنظيم الخاص بالامن الحريق ، تسيير وسائل عمل الحماية المدنية ،
- التنظيم الخاص بالوقاية ،
- التدريب التقني للمستخدمين . المدة : من 20 الى 30 دقيقة، المعامل ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة 9 : تضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهنى للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد في الحماية المدنية، بعد استشارة لجنة الامتحان. وتنشر عن طريق اللصق . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- نائب مدير الموظفين فى المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ، ضابط مرسم يمثل الموظفين في اللجنة- المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية، عضوا المادة II : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى روادا في الحماية المدنية متمرنين . المادة 12 : يقضى الرواد المعينون بهذه الصفة تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-226 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية . ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالنقباء في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لممارسة وظيفة نقيب في الحالة المدنية. المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3 : تخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر الذين لهم 4 سنوات خدمة فعلية كملازمين أولين في الحماية المدنية . المادة 4 : يؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية : طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة ملازم أول في الحماية المدنية،
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية . المادة 6 : تضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) . وتنشر عن طريق اللصق . المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى للحصول على شهادة الاهلية لممارسة وظيفة نقيب في الحماية المدنية، على ثلاث اختبارات للقبول واختبار شفوى للنجاح : أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير موضوع عام يتعلق بالادارة والتشريع في مجال الحماية المدنية، المدة : 4 ساعات - المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) تحرير تقرير خاص بالوقاية والحماية العامة من الاخطار المختلفة التي يمكن أن تهدد أمن الاشخاص والاملاك
-
- المدة : 4 ساعات – - المعامل 3 كل نقطة تقل عن 5 عن 20 يقصى صاحبها، (3) اختبار فى اللغة الوطنية المدة : ساعتان،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. (ب) الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول مسألة أو مسائل تتعلق بما يأتي :
- معلومات المترشح العامة، دور ضابط الحماية المدنية ومهامه تنظيم الهياكل الادارية والتقنية والميدانية لمصالح الحماية المدنية المدة من 20 الى 30 دقيقة - المعامل 1.. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . المادة 9 تضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين فى اختبارات الامتحان المهنى للحصول على شهادة الاهلية لممارسة وظيفة نقيب في الحماية المدنية بعد استشارة لجنة الامتحان . وتنشر عن طريق اللصق . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ، – المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ، – المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
- نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية- عضوا ،
- ضابط مرسم يمثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية، عضوا . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون فى الامتحان المهنى نقباء فى الحماية المدنية متمرنين. المادة 12 : يقضى النقباء المعينون بهذه الصفة تدريبا يدوم سنة ويمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. ان وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات ال الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-228 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالملازمين الاولين .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1361 و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية . المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3 : تخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر، الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في سلك الملازمين في الحماية المدنية . المادة 4 : يؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7).
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة ملازم في الحماية المدنية،
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية . المادة 6 : تضبط وزارة الداخليمة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) . وتنشر عن طريق اللصق . المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح موزعة على ما يأتي : أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) سؤال في موضوع ذي طابع ادارى يحتوى على مسألة أو عدة مسائل تتعلق بتسيير وسائل عمل الحماية المدنية - المدة : 4 ساعات – المعامل 2 .- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) تحرير تقرير تقنى عن التدخل في الحوادث والنكبات مع رسم بياني عند الاقتضاء، المدة : 6 ساعات - المعامل 4 • كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية . المدة : ساعتان . كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع أو عدة مواضيع والغرض منه التأكد من معلومات المترشح العامة في ميدان عمله وتجربته المهنية ومؤهلاته للاضطلاع بالمهام التي يترشح لها .
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المدة 20 الى 30 دقيقة . كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 9 : تضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية، بعد استشارة اللجنة، وتنشر عن طريق اللصق . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضول ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ، ضابط مرسم يمثل الموظفين في اللجنة
- المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية، عضوا المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان المهني ملازمين أولين في الحماية المدنية متمرنين. المادة 12 : يقضى الملازمون الاولون المعينون بهذه الصفة تدريبا يدوم سنة ويمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 08-228 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا الترار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 63 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في . 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ فى
- 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية .. المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3 : تخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا في هذا التاريخ سبع (7) سنوات خدمة فعلية كرقباء أو مساعدين في الحماية المدنية حاصلين على شهادة الاهلية في الوقاية . المادة 4 : يؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية : طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمى،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)، نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة رقيب أو مساعد في الحماية المدنية
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية .
1364 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة 6 : تضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) . 1 وتنشر عن طريق اللصق . المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية أربعة اختبارات كتابية واختبار عملى للقبول واختبار شفوى . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير تقرير تقنى عن التدخل مع رسم بياني عند الاقتضاء - المدة : 4 ساعات – المعامل 3، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . (2) سؤال كتابي عن التنظيم الخاص بالوقاية يحتوى على أربعة مسائل تتعلق بالمواضيع التالية :
- المؤسسات التي تستقبل الجمهور،
- المؤسسات الخطيرة وغير الصحية وغير اللائقة
- الاجراءات العامة للوقاية العقوبات الادارية والجنائية، المدة : 4 ساعات - المعامل 2، . - كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
- (3) أسئلة في موضوع ذي طابع اداري يتعلق بتسيير مصالح الحماية المدنية ووحداتها، المدة : 3 ساعات - المعامل 2،
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب الاختبار العملي : يتمثل هذا الاختبار فى القيام بمناورة جماعية للاطفاء والانقاذ . تحدد مدة هذه المناورة حسب طبيعة الاختبار . ينطبق على هذا الاختبار المعامل 4. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . ج الاختبار الشفوى : يتمثل هذا الاختبار فى حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع أو عدة مواضيع تتعلق بمعلومات المترشح العامة والمهنية - المدة : ساعتان ونصف
- المعامل 2، .
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 9 : تضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية بعد استشارة اللجنة وتنشر عن طريق اللصق . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- نائب مدير الموظفين فى المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ،
- ضابط يمثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الضباط في الحماية المدنية، عضوا
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 المادة II : يعين المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان المهنى ملازمين في الحماية المدنية متمرنين . المادة 12 : يقضى الملازمون المعينون بهذه الصفة تدريبا يدوم سنة ويمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين فى الحماية المدنية .
- ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم : و بمقتضى الام رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة | ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالملازمين في الحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في | 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971
1366 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعالات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لاجراء المسابقة يحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح. المادة 3 : تشتمل ملفات الترشح على ما يأتي :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- صورة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أي ارتباط مع أية ادارة عامة أو خاصة،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش- التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة. الوظيفة المترشح لها، – شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م).
- صورتان للهوية . المادة 4 : تخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة، الذين لهم شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية الثانوية أو ما يعادلها . المادة 5 : يمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات . ويؤخر بعدد يساوى السنوات المقضية في حرب التحرير الوطنى دون أن يتعدى ذلك عشر سنوات . المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق التنظيم المعمول به . المادة 7 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .. المادة 8 : تضبط وتنشر وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة المذكورة . المادة 9 : تضبط لجنة المسابقة قائمة الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماماية المدنية بقرار. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة- للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ،
- ملازمين مرسمين . المادة 11 : تشتمل مسابقة توظيف الملازمين في الحماية المدنية على الاختبارات التالية : أ) اختبارات القبول : 1 (1) فحص طبي للتأهيل الصحى ، 2 (2) اختبار في التربية البدنية والرياضية يشتمل على ما يأتي : 1000 م : (المعامل (1 (1) ، 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1 (1) ، 6
- تسلق الحبل بالايدى فقط (المعامل (1 (1) ، !
- سباحة حرة خمسين مترا (المعامل (1 (1) . ب اختبارات النجاح : دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة وأجوبة، المدة : 3 ساعات ، كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) مسألة وأسئلة فى الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامل 4 .
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، (3) اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة : 3 ساعات، المعامل 4 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، | 4 (4) اختبار شفوى يتمثل في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام مدته 15 الى 10 دقيقة، المعامل 2 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 12 : يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يتابعوا تدريبا لتكوين الملازمين الطلاب في الحماية المدنية مدته 18 شهرا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية طبقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . المادة 13 : يعين الملازمون الطلاب الذين نجحوا في اختبارات امتحان نهاية التدريب، ملازمين متمرنين ويوظفون تبعا لاحتياجات الخدمة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية. ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم : وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية . و بمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الرقباء في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 - والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذى يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعالات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية. المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3 : تخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية في سلك اطفائيي الحماية المدنية. المادة 4 : يؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية : – طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة اطفائي في الحماية المدنية،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1369
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية المادة 6 : تضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) . وتنشر عن طريق اللصق . المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية على اختبارات كتابية واختبار عملي و اختبار شفوى يشترك فيها صنفان من المرشحين : 1 (1) الاطفائيون العاملون في الوحدات الميدانية :
- اختباران كتابيان للقبول واختبار عملى للنجاح . أ (أ) الاختبار الكتابي للقبول : 1 (1) اختبار ذو طابع مهنى يشتمل على ثلاثة (3) أسئلة كتابية تتعلق بما يأتي :
- الاطفاء ،
- الانقاذ ،
- النجدة ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) اختبار فى اللغة الوطنية، (المدة ساعتان) وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب اختبار عملى للنجاح : يتمثل في تدريب أو مناورة للاطفاء، والانقاذ، والغرض من هذا هو التحقق من قابلية المترشح للريادة ومن معلوماته المهنية، وتحدد اللجنة مدة هذه المناورة تبعا لطبيعة الاختبار . ويطبق عليها المعامل 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) الاطفائيون العاملون في مستوى المشاغل والمستودعات العامة التابعة للمصالح التقنية في الحماية المدنية الذين لهم اختصاص في أحد الاسلاك الحرفية :
- اختباران كتابيان للقبول واختبار شفوى للنجاح : أ) (أ) الاختبار الكتابي للقبول : 1 انشاء في موضوع تقنى يتعلق بالاختصاص الذى يمارسه المترشح في منصب عمله 6 المدة : 4 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان . كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب اختبار شفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان يتعلق بالاختصاص الذي يمارسه المترشح وبمختلف التقنيات التي لها علاقة بالالاطفاء والانقاذ المدة : 20 الى 30 دقيقة، المعامل 4 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 8 : يجب على المترشحين للامتحان المهنى للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية أن يجتازوا امتحانا للتأهيل يشتمل على الاختبارات الالزامية التالية التي يجب أن تجرى في بذلة نظامية :
- عدو 200 متر مع حمل 40 كلغ، تسلق الحبل بالايدي فقط
- اختبار اللوحة مع الاعتدال،
- اختبار القضيب الثابت ، يطبق المعامل 1 على كل اختبار، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة و : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 10 : تضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية بعد استشارة اللجنة. وتنشر عن طريق التعليق . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا .
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة- للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا . ضابط مرسم يمثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الصف في الحماية المدنية . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون فى اختبارات الامتحان المهنى رقباء في الحماية المدنية متمرنين . المادة 13 : يقضى الرقباء المعينون بهذه الصفة، تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثرها ، طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية . ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 والمتمم والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى لعرفاء الحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية . المادة 2 : يصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية | والاصلاح الاداري، تاريخ اجراء المسابقات ومكانها وعدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المدرسية،
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أى ارتباط مع أية ادارة عامة أو خاصة،
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
-
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة الوظيفة المترشح لها،
- شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م). صورتان للهوية . المادة 4 : تخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة، الذين لهم شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية الثانوية أو ما يعادلها .. المادة 5 : يمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات .
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه ويؤخر هذا الحد بما يساوي عدد السنوات التي ساهم بها المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى مجموع ذلك 10 سنوات . المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق التنظيم المعمول به . المادة 7 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . المادة 8 : تضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات المذكورة . المادة و : تضبط لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية بقرار. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدين العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة | للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية- عضوا ، رقيبان مرسمان المادة 11 : تشتمل مسابقة الرقباء فى الحماية المدنية على ما يأتي :
- اختبارات القبول : فحص طبي للتأهيل الصحى ، 2 (2) اختبار فى التربية البدنية والرياضية يتمثل فيما يأتي : 1000 م : (المعامل (1 (1) ، عدو 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1)
- تسلق الحبل بالايدي فقط (المعامل (1 (1) ، سباحة حرة مسافة خمسين مترا (المعامل (1 (1) . ب اختبار النجاح : 1 (1) دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة وأجوبة، المدة : 3 ساعات ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) مسألة وتمارين في الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامله، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 3 (3) اختبار في العلوم الطبيعية ، المدة : 3 ساعات، المعامل 4. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. (4) اختبار شفوى يتمثل في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام ومدته 15 الى 20 دقيقة. ويطبق على هذا الاختبار المعامل 1. المادة 12 : يقضى المترشحون الناجحون تدريبا لتكوين الرقباء الطلاب فى الحماية المدنية مدته و أشهر بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية في برج الكيفان (الجزائر) ويجب عليهم أيضا الالتزام بالخدمة فى الحماية المدنية طبقا لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : يعين الرقباء الطلاب الناجحون في الامتحان عند نهاية التدريب رقباء متمرنين، حسب احتياجات الخدمة .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات | تنظيم مسابقات لتوظيف اطفائيين. ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي . القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم : وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كينيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاطفائيين في الحماية المدنية .
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة 2 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، تاريخ إجراء المسابقات ومكانها وعدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب أن تشتمل ملفات الترشح على ما يأتي :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أي ارتباط مع أية إدارة عامة أو خاصة، شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة- الوطنية،
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل لممارسة الوظيفة المترشح لها،
- شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م)، صورتان للهوية .. المادة 4 : تخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ اجرائها، الحاصلين على الشهادة الابتدائية . المادة 5 : يمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات . 10 ويؤخر هذا الحد بما يساوي عدد السنوات التي ساهم بها المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات . المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفق التنظيم المعمول به . المادة 7 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .. المادة 8 : تضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقات المذكورة . المادة 9 : تضبط لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية بقرار . المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدين العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدين العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا . المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدين الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ،
- اطفائيين مرسمين (عضوين) . المادة II : تخصص مسابقة توظيف الاطفائيين في الحماية المدنية للمترشحين الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة الكفاءة المهنية في احدى الحرف اللازمة لسير مصالح الحماية المدنية .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 المادة 12 : تشتمل مسابقة توظيف الاطفائبين | في الحماية المدنية على الاختبارات الآتية :
- اختبارات القبول : 1 (1) فحص طبي للتأهيل الصحى . 2 (2) اختبار في التربية البدنية والرياضية يتمثل فيما يأتي : عدو 1000 م : (المعامل (1) . عدو 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1 (1) .
- تسلق الحبل بالايدى فقط (المعامل (1 (1) .
- سباحة مسافة خمسين مترا (المعامل (1 (1) • . ب اختبار النجاح :
- (1) بالنسبة للحاصلين على الشهادة الابتدائية أو على شهادة معادلة لها : دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة، المدة : ساعتان ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، ب) مسألة وتمارين فى الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامل 4.
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاء المهنية :
- (1) دراسة نص باللغة الوطنية متبوع بأسئلة المدة : ساعتان ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ب اختبار يطابق كل اختصاص من الاختصاصات الحرفية اللازمة لسير الهياكل التقنية في الحماية المدنية، المدة : تتراوح بين 4 و 6 ساعات، المعامل 4 المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة اطفائيين فى الحماية المدنية متمرنين ويجب عليهم أن يتابعوا تدريبا تكوينيا على مستوى الوحدات الميدانية، طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم | 68-232 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 14 : يلتزم المعينون بالخدمة في الحماية المدنية طبقا لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بالوحدة التي يعين فيها خلال الشهر الموالى لاشعاره بالنتائج يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 . كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ فى الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم ما يلي : تسمى «مؤسسة الركائز والاسس الخاصة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية، تنفيذ أو انجاز أشغال اقامة الركائز والاسس الخاصة اللازمة لانجاز المشاريع المتعلقة بالهياكل الاساسية والبناء . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في كامل التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بسكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 و ادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات عند الاقتضاء . المادة 9 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة II’ : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ | في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التسنى بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 19 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام | 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III- ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 6 و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمحدد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، لاسيما المادة 5-2 منه ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ شهادة عليا لامين المكتبة. المادة 2 : يوظف المترشحون لنيل الشهادة العليا لامين المكتبة على أساس المسابقة من بين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا من النظام الجديد على اختلاف شعبها أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو أي شهادة معادلة لها . تقترح الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية المترشحين . المادة 3 : يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين ليست لهم علاقة عمل أن يوقعوا ، سلفا، مع الادارات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية التي تقترحهم عقدا يلتزمون فيه العمل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 المادة 4 : يوضع المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين لهم علاقة عمل فيما يخص الاجور، في الوضعية المنصوص عليها في قانونهم الخاص . أما المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة، الذين ليست لهم علاقة عمل، يتقاضون مرتبا مسبقا وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : يعتبر المترشحون المقبولون لمتابعة التكوين قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة في حالة اخلال بالعقد في الحالات الآتية : عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط العقد ،
- اهمال الدراسة، عدم كفاية النتائج المحرزة
- الحالات التأديبية ،
- رفض الالتحاق بمنصب التعيين . المادة و : يجب على المترشحين الذين يخلون بالعقد ولا يضعون أنفسهم تحت تصرف الهيئة التي ينتمون اليها في الاصل أن يردوا جميع النفقات، والاجور التي تلقوها عند الاقتضاء خلال تكوينهم والا تعرضوا لمتابعات قضائية. المادة 10 : يمنع على مسؤول أي هيئة من الهيئات أن يرد نيابة عن المستفيد من التكوين الذي يخل بالعقد، المبالغ المترتبة عليه، والا تعرض هذا المسؤول لمتابعات قضائية . الباب الثاني الدراسة المادة II : تدوم الدراسة لنيل الشهادة العليا، لامين المكتبة سنتين (2) اثنتين (أربعة سداسيات جامعية منها سنة واحدة للدراسة وسنة واحدة للتدريب العملى وتحرير أطروحة. المادة 12 : تحدد قائمة الوحدات التي تشتمل عليها سنتا (2) التكوين للحصول على الشهادة العليا المادة 6 : توظف الهيئة المرسلة في منصب الامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العمل الذي يطابق آخر مؤهل أو شهادة محرزة المترشحين الذين ليست لهم علاقة عمل والذين يخلون بعقد التكوين. ويجب على هؤلاء أن يعملوا مدة تتناسب وفترة التكوين الذي تلقوه وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 7 : يعاد ادراج المترشحين الذين لهم علاقة عمل ويخلون بعقد التكوين في سلكهم الاصلي، واذا كان هذا الاخلال بمحض ارادتهم فلا يستفيدون ترقية فى سلكهم الاصلى أو رتبتهم الاصلية، الا بعد أن يعملو لدى الهيئة المرسلة مدة تتناسب فترة التكوين الذي تلقوه . المادة 8 : يتعين على الادارات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية أن تعيد ادراج المستفيدين من التكوين اثر انتهاء دورة الدراسة، أو توظيفهم .. العلمي. المادة 13 : الدروس التي يشتمل عليها مقرر الدراسة الزامية . المادة 14 : يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن يواضبوا على حضور الدروس والاعمال التطبيقية، والاعمال الموجهة، والندوات أو على أى نشاط تربوى آخر يندرج في برامج دراستهم . الباب الثالث الامتحانات المادة 15 : يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن ينجحوا في الامتحانات المقررة لكى يتسنى قبولهم لمتابعة دراستهم، وعليهم أن يستوفوا شروط الدراسة لكى يسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات .
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة 16 : تحدد شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 17 : يسلم وزير التعليم والبحث العلمى الشهادة العليا، لامين المكتبة . الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 18 : يخصص انتقاليا لحائزى شهادة الليسانس في مادة رعاية المكتبات برنامج يخالف البرنامج المخصص لحاملي شهادة اللسانس في الفروع الاخرى. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو | سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب لاسيما المادتان 2 و 6 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1982 وفقا | للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1982 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم | رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يطبق هذا الجدول، في مجموع التراب الوطني، على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 • مرباح قاصدي كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يتضمن تحديد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لاسلاك الادارة العامة التي تقل عن عشرين عونا . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة العامة فى اللجنة المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بسلك الملحقين الاداريين : المرسمون : النواب : محمد زينات سعيد بوحلاسة نافع بوعشبة مصطفى حجلوم
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 يعين السيد محمد زينات رئيسا للجنة المتساوية | الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين . وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له يخلفه السيد نافع بوعبشة . يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين : المرسمون : النواب : عتيقة عموري يمينة يحياوي، زوجة عبد القادر شلي مسعودي فرحات عباس يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة
- المرسمون : النواب : حسن تزروت عز الدين لعشورى بلقاسم بوشمال مصطفى حجلوم . يعين السيد حسن تزروت رئيسا للجنة المتساوية . الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له، يخلفه السيد بلقاسم بوشمال ، تم انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب | المرسمون : النواب : الاداريين : المرسمون : النواب : بغداد بوداعة حسني بوبكن عمار حسين نافع بوعبشة
- يعين السيد بغداد بودعة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له ، يخلفه السيد عمار حسين . تم انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين : المرسمون : النواب : رابح بن شكريبو طاطهة سويسى بلقاسم بوضياف بوجمعة نايت عمار يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : على قاضي مصطفى عبو على قريشي حسن بن الطيب يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول : المرسمون : النواب : بشير هوام مصطفى بن خلوف عز الدين لعشوري محمد يزيد يوسفى . يعين السيد بشير هوام رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول. وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له، يخلفه السيد عز الدين لعشوري.
1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
- يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لاسلاك الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول : المرسمون : النواب : عمار سعيدي محمد مولود عيسولي محند و شوش محمد فراح يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك | أعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني. المرسمون : النواب : جميلة حناش محمد شنوفي خيرة عيادي على بدوى يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المصلحة والعمال المهنيين من الصنف الثالث. أعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الثاني | المرسمون : النواب : والعمال المهنيين من الصنف الثاني : المرسمون : النواب : محمد سعيد لوني الوناس بلعيدي سعيد بوحلاسة سعيد موساوي يعين السيد محمد سعيد لوني رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب وسائقى السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني. وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له، يخلفه السيد سعيد بوحلاسة ..
- انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لاسلاك | عمار حسين الوناس بلعيدي أحمد شبوط عبد الحفيظ بن كيكي يعين السيد عمار حسين رئيسا للجنة الوطنية المختصة لاسلاك أعوان المصلحة والعمال المهنيين من الصنف الثالث. وفي حالة غيابه أو وقوع عائق له، يخلفه السيد أحمد شبوط . انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لاسلاك أعوان المصلحة والعمال المهنيين من الصنف الثالث.. المرسمون : النواب : خليفة بدرى سعيد فداق سنوسى حمه الوناس بن مسعود المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر