مرسوم رقم 82 225 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد بابين والحاق اعتمادات بميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1350 البحرى. 1335
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3350000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (33500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى، فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل مجموع الاعتمادات الملغاة 3.200.000 من ميزانية التكاليف المشتركة ... 200.000 * $ 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى ... 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .. 3.350.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية - للنقل - الاجور الرئيسية 3.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 3.350.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1337
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-406
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.