مرسوم رقم 82-233 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 1352
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية كتابة الدولة المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد للغابات واستصلاح الاراضى لسنة 1982 فى «العنوان قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - اعانات (16.500.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة التسيير البابان التاليان : للغابات واستصلاح الاراضي في البابين المبينين في الجدول «
- 36-01 : اعانة الى حديقة الحيوانات المادة 4 ب» الملحق بهذا المرسوم . : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة والتسلية بالجزائر العاصمة . للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه، 36-1 : اعانة لتسيير المعهد الوطنى بتنفيذ هذا - للابحاث الغابية . الرسمية الشعبية .
المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار IO يوليو سنة 1982 • (5000000 160 دج مقيد في ميزانية الدولة في الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المختلفة الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 13.000.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 16.500.000 1352 الجريدة رقم الابواب كتابة 36 ΟΙ اعانة الى الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة 13.500.000
36 - II اعانة لتسيير المعهد الوطني للابحاث الغابية 3.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-348
- مرسوم رقم 81-422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.