مرسوم رقم 82-223 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب | 37-91 «المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-91 - مساهمة الدولة في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العسكرى للتقاعد .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.