قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يتضمن تحديد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لاسلاك الادارة العامة التي تقل عن عشرين عونا . 1403

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.