قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 1403
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1982 وفقا | للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1982 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم | رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول، في مجموع التراب الوطني، على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 • مرباح قاصدي كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.