مرسوم رقم 82-231 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الثقيلة . 1347
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-412
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.