مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة عليا لامين المكتبة.
المادة 2
فتح المادةيوظف المترشحون لنيل الشهادة العليا لامين المكتبة على أساس المسابقة من بين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا من النظام الجديد على اختلاف شعبها أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو أي شهادة معادلة لها .
تقترح الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية المترشحين .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين ليست لهم علاقة عمل أن يوقعوا ، سلفا، مع الادارات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية التي تقترحهم عقدا يلتزمون فيه العمل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
المادة 4
فتح المادةيوضع المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين لهم علاقة عمل فيما يخص الاجور، في الوضعية المنصوص عليها في قانونهم الخاص .
أما المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة، الذين ليست لهم علاقة عمل، يتقاضون مرتبا مسبقا وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةيعتبر المترشحون المقبولون لمتابعة التكوين قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة في حالة اخلال بالعقد في الحالات الآتية :
عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط العقد ،
- اهمال الدراسة، عدم كفاية النتائج المحرزة
- الحالات التأديبية ،
- رفض الالتحاق بمنصب التعيين .
المادة و : يجب على المترشحين الذين يخلون بالعقد ولا يضعون أنفسهم تحت تصرف الهيئة التي ينتمون اليها في الاصل أن يردوا جميع النفقات، والاجور التي تلقوها عند الاقتضاء خلال تكوينهم والا تعرضوا لمتابعات قضائية.
المادة 10
فتح المادةيمنع على مسؤول أي هيئة من الهيئات أن يرد نيابة عن المستفيد من التكوين الذي يخل بالعقد، المبالغ المترتبة عليه، والا تعرض هذا المسؤول لمتابعات قضائية .
الباب الثاني الدراسة المادة II : تدوم الدراسة لنيل الشهادة العليا، لامين المكتبة سنتين (2) اثنتين (أربعة سداسيات جامعية منها سنة واحدة للدراسة وسنة واحدة للتدريب العملى وتحرير أطروحة.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة الوحدات التي تشتمل عليها سنتا (2) التكوين للحصول على الشهادة العليا
المادة 6
فتح المادةتوظف الهيئة المرسلة في منصب الامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العمل الذي يطابق آخر مؤهل أو شهادة محرزة المترشحين الذين ليست لهم علاقة عمل والذين يخلون بعقد التكوين. ويجب على هؤلاء أن يعملوا مدة تتناسب وفترة التكوين الذي تلقوه وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةيعاد ادراج المترشحين الذين لهم علاقة عمل ويخلون بعقد التكوين في سلكهم الاصلي، واذا كان هذا الاخلال بمحض ارادتهم فلا يستفيدون ترقية فى سلكهم الاصلى أو رتبتهم الاصلية، الا بعد أن يعملو لدى الهيئة المرسلة مدة تتناسب فترة التكوين الذي تلقوه .
المادة 8
فتح المادةيتعين على الادارات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية أن تعيد ادراج المستفيدين من التكوين اثر انتهاء دورة الدراسة، أو توظيفهم ..
العلمي.
المادة 13
فتح المادةالدروس التي يشتمل عليها مقرر الدراسة الزامية .
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن يواضبوا على حضور الدروس والاعمال التطبيقية، والاعمال الموجهة، والندوات أو على أى نشاط تربوى آخر يندرج في برامج دراستهم .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن ينجحوا في الامتحانات المقررة لكى يتسنى قبولهم لمتابعة دراستهم، وعليهم أن يستوفوا شروط الدراسة لكى يسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات . 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 17
فتح المادةيسلم وزير التعليم والبحث العلمى الشهادة العليا، لامين المكتبة .
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيخصص انتقاليا لحائزى شهادة الليسانس في مادة رعاية المكتبات برنامج يخالف البرنامج المخصص لحاملي شهادة اللسانس في الفروع الاخرى.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.