قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. 1354
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تدفع مصاريف الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي مهما كان نظامها القانوني وكذلك الشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات، بواسطة صك مسطر، أو أمر بالتحويل أو سفاتج معين محل دفع قيمتها في حالة الدفع بالتقسيط ..
(2500 دج) ونفقات التسيير الأخرى التي لا يفوق مبلغها ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) .
ويبقى التسديد المتعلق بالدفع عن طريق الصكوك البريدية ساري المفعول.
المادة 2
فتح المادةيجب على الادارات المركزية أو المحلية والمؤسسات والدواوين العمومية أن تقبل الصكوك المسطرة وصكوك الامر بالتحويل البريدية، مع دفع الحقوق المستحقة أو الديون المترتبة على المؤسسات والخواص .
المادة 3
فتح المادةتلزم المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والشركات المختلطة بأن تقبل من زبائنها كل صك تحويل بريدي خاص بدفع قيمة الاشياء المسلمة لهم أو الخدمات المقدمة لهم مهما كان مبلغها ويجب أن تكون الصكوك المصدرة مسطرة | اجباريا .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم كل دفع يفوق الفين وخمسمائة دينار (2500) (دج تقوم به مؤسسة خاصة للانتاج أو الانجاز أو التحويل أو اعادة البيع أو تقديم الخدمات لصالح مؤسسة عمومية أو ادارة اجباريا بواسطة صك مسطر أو صك تحويل .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم كل مؤسسة عمومية الى البنك الذي تنتمى اليه دون غيره، من أجل التحويل أو الخصم، جميع وسائل الدفع المحررة لصالحها .
المادة 6
فتح المادةلا يطلب الدفع بواسطة صكوك مؤشر عليها أو مصدقة الا اذا فاق مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) غير أنه لا يمكن للادارة المركزية أو المحلية والمؤسسات والدواوين العمومية والشركات العمومية، والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات، استعمال الصكوك المؤشر عليها أو المصدقة من أجل الدفع في علاقاتها المتبادلة ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355
المادة 7
فتح المادةان اصدار صك بدون رصيد، أو تزوير صك، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات
المادة 8
فتح المادةيجب أن تعلم البنوك الشركات العمومية المعنية عن كل حادث قد يطرأ في الدفع .
وبعد أن يتم اعلام هذه الشركات العمومية يجب عليها، بعد التحقق ان تطبق الاحكام القانونية المتعلقة بعدم تنفيذ العقد ولاسيما ايقاف كل تسليم لصالح الخواص ذوى الصكوك بدون رصيد.
المادة 9
فتح المادةيجب على البنوك الوطنية خصم الصكوك التي تقدمها لها المؤسسات الوطنية التي يوجد موطنها للدفع لدى شبابيكها ..
وعند ما يتعلق الامر بالعلاقات الموجودة بين المؤسسات العمومية، يجرى الخصم في حدود مخطط الخزينة المصادق عليه من قبل المؤسسة المصدرة .
المادة 10
فتح المادةيتعرض المحاسبون العموميون والمحاسبون والمسيرون المعنيون للمؤسسات العمومية والشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القرار .
وتبلغ كل مخالفة لاحكام هذا القرار الى الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1402 الموافق و مايو سنة 1982 ..
بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.