مرسوم رقم 82-228 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1339
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار (000-8.220 دج مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (2200000 80 دج ويقيد في ميزانية وزارة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
«ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.980.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 5.240.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من التكاليف المشتركة 7.220.000 وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاسكان والتعمير 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 8.220.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.980.000 35 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون -
- الاجور الرئيسية 5.000.000 مجموع القسم الاول 6.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ - الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1.240.000 مجموع مجموع القسم الثالث 1240.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاسكان والتعمير 8.220.000 مرسوم رقم 28 ΟΙ - 229 مؤرخ في 18 رمضان عام والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل IO منه اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الاساسي . - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، والتعليم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 410- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 و 152 منه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ فى التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 قانون المالية لسنة 1982. 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه و بمقتضى المرسوم رقم 81-58 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (45209800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (45209800000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسى فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-38 اعتماد احتياطى للتطبيق الاساسي العام للعامل التدريجي للقانون 422881500 مجموع القسم الاول . . 422-881-500 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 ريوع حوادث العمل 304.000 مجموع القسم الثاني .. 304.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع .. 120.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 〒742-500 مجموع القسم السادس .. 500 1742 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة 1.953.000 مجموع القسم السابع .. 953.000 * 1 مجموع العنوان الثالث … 000 • 001 , 427 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - Of اعتماد احتياطى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 19.825.000 مجموع القسم الثالث .. 19.825.000 مجموع العنوان الرابع .. 19.825.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة .. 446-826-000 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
الجدول «أ» (تابع)
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
وزارة التربية والتعليم الاساسي
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الاول
الموظفون - مرتبات العمل
32-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات
والمنح المختلفة 845.000
44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 5.309.000 مجموع القسم الاول 6.154.000
مجموع العنوان الثالث .. 6.154.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 6.154.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 452.980.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.518.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 340-500 -31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 6.717.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 6.643.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون المعلمون - الاجور الرئيسية 059.000 223 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 8.489.000 الاداريون - 000 * 209 * 103 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 9.478.000 31-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 9.745.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 57.580.000 45-31 المعهد التربوى الوطني الاجور الرئيسية 126.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 754.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 175.000 50-31 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 202.000 مجموع القسم الاول … 035-500 • 429 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 8.000 32 32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 296.000
- II مجموع القسم الرابع القسم الثاني 304.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 553.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 120.000 القسم الرابع 1473.000 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 12 صيانة مبانى مؤسسات التعليم المتوسط والمعاهد - التقنولوجية للتربية وترميمها 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 37 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية اعانات التسيير - 1742.500 مجموع القسم السادس 1.742.500 مجموع العنوان الثالث 433-155.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 600.000 - مجموع القسم الثاني .. 600.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 17.680.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 1.545.000 مجموع القسم الثالث 19.225.000 مجموع العنوان الرابع 19.825.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 452.980.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1347
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.