مرسوم رقم 82-232 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1348
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (5422000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (54220000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد لثلاثاء 21 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 4.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 4.260.000 وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 مصلحة الاشارة البحرية - الاجور الرئيسية 30.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 4J الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم 1.132.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1.162.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.422.000 1350 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1100000
31 - II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الاجور الرئيسية 3.160.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها Ⅰ.132.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع مجموع القسم الاول 5.422.000 الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال العمومية 5.422.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-420
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.