مرسوم رقم 82 230 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1347
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد مليون وخمسمات ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي - للقانون الاساسي العام للعامل»
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمات ألف دينار (105000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-413
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.