مرسوم رقم 82-234 مؤرخ في 18 رمضان عام
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق للقانون الاساسي العام للعامل» .
المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية في الباب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
التدريجي حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره 10 يوليو سنة 1982 ...
مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) الشاذلي بن جديد رقم الابواب كتابة الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدولة للصيد والنقل البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 900.000 -31 II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - الاجور الرئيسية 275.000 13-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الموظفون ولواحقها - المناوبون والمياومون - الاجور 25.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-36 II اعانة لمراكز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بواسماعيل 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.300.000 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.