مرسوم رقم 82-224

مرسوم رقم 82-224 مؤرخ في 18 رمضان عام اللجان المتساوية 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين باب جديد التابعين لرئاسة الجمهورية . ونقل اعتماد في ميزانية وزارة 1329 الداخلية . 1331

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-224
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.