مرسوم رقم 82-226 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1337
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (86.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 اعتماد - احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (86.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق المرسوم - بهذا .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور 31-11 مديريات الصحة بالولايات الرئيسية 300.000
- الاجور الرئيسية 3.000.000 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 امانات المدارس التكوين الشبه الطبي 500.000 * 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - От مساهمة الدولة فى مصاريف تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 82.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة .. 86.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-405
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-451
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.